للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٣٤٤ - (٠٠) (٠٠) وحدَّثناه مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيرٍ وَأَبُو كُرَيبٍ. كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيرٍ وَوَكِيعٍ. ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ. ح وَحدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيكٍ. أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ (يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ). كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ، بِهذَا الإِسْنَادِ

ــ

وفيه دليل على أن من تعذر عليه أخذ حقه من غريمه ووصل من مال الغريم إلى شيء كان له أخذه بأي توصل إليه واختلف فيما إذا ائتمنه الغريم على مال فهل يأخذ منه حقه أم لا على قولين حكاهما الداودي عن مالك ومشهور مذهبه المنع وبه قال أبو حنيفة تمسكًا بقوله صلى الله عليه وسلم: "وأدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك" وإلى الإجازة ذهب الشافعي وابن المنذر بناء على أن ذلك ليس بخيانة وإنما هو وصول إلى حق.

وفيه دليل على أن المرأة لا يجوز لها أن تأخذ من مال زوجها شيئًا بغير إذنه قل ذلك أو كثر وهذا لا يختلف فيه ألا ترى أنَّه صلى الله عليه وسلم قال لهند في الرواية الأخرى لما قالت فهل علي جناح أن أطعم من الَّذي له عيالنا قال: لا، ثم استثنى فقال: إلَّا بالمعروف فمنعها أن تأخذ من ماله شيئًا إلَّا القدر الَّذي يجب لها اهـ من المفهم وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٦/ ٣٩]، والبخاري [٢٢١١]، وأبو داود [٢٥٣٢]، والنسائي [٨/ ٢٤٦]، وابن ماجة [٢٢٣]، ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقال.

٤٣٤٤ - (٠٠) (٠٠) (وحدثناه محمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب كلاهما عن عبد الله بن نمير ووكيع (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عبد العزيز بن محمد) بن عبيد الدراوردي الجهني المدني صدوق من (٨) (ح وحدثنا محمد بن رافع) القشيري النيسابوري ثقة، من (١١) (حَدَّثَنَا) محمد بن إسماعيل بن مسلم (بن أبي فديك) يسار الديلي المدني صدوق من (٨) (أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان) بن عبد الله الأسدي الحزامي أبو عثمان المدني صدوق من (٧) (كلهم) أي كل من ابن نمير ووكيع وعبد العزيز والضحاك رووا (عن هشام بهذا الإسناد) يعني عن أبيه عن عائشة (نحوه) أي نحو حديث علي بن مسهر غرضه بيان متابعة هؤلاء الأربعة لعلي بن مسهر ثم ذكر المؤلف المتابعة ثانيًا في حديث عائشة رضي الله عنها فقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>