السند من خماسياته رجاله أربعة منهم مدنيون وواحد بغدادي (قالت) عائشة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث) وابتدع (في أمرنا) وشرعنا وحكمنا (هذا) الحكم الإسلامي (ما ليس منه) بأن حكم خلاف ما ورد به الكتاب والسنة (فهو) أي فذلك الحكم الَّذي ابتدعه واخترعه على خلاف الكتاب والسنة (رد) أي مردود عليه باطل غير معتد به لا يقر بل ينقض لأنه خلاف ما عليه شرعنا وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات وفي المبارق (من أحدث) أي من أتى بأمر جديد في أمرنا هذا أي في ديننا عبر عن الدين به تنبيهًا على أن الدين هو أمرنا الَّذي نشتغل به (ما ليس منه) أي شيئًا لم يكن له سند ظاهر أو خفي من الكتاب والسنة (فهو رد) أي الَّذي أحدثه مردود باطل اهـ والمعنى (من أحدث) أي أنشأ واخترع وأتى بأمر حديث من قبل نفسه (في أمرنا) أي شأننا دين الإسلام (هذا) إشارة إلى جلالته ومزيد رفعته (ما ليس منه) أي رأيًا ليس له في الكتاب والسنة عاضد (فهو رد) أي مردود على فاعله لبطلانه اهـ من تيسير المناوي وقال القرطبي قوله (من أحدث في أمرنا هذا) الخ أي من اخترع في الشرع ما لا يشهد له أصل من أصوله فهو منسوخ لا يعمل به ولا يلتفت إليه وفيه حجة على أن النهي يدل على الفساد وهو قول جمهور الفقهاء وذهب بعض أصحابنا وأكثر المتكلمين إلى أنَّه لا يدل على الفساد وإنما مدلوله المنع من إدخال المنهي عنه في الوجود فقط وأما حكمه إذا وقع فساد أو صحة فالنهي لا يدل عليه وينظر دليل ذلك من خارج النهي وقد اختلف حال المنهيات في الشرع فبعضها يصح إذا وقع كالطلاق في الحيض وبعضها لا يصح كبيع الملاقيح والمضامين وبعضها يختلف فيه أصحابنا والفقهاء كالبيع وقت النداء اهـ مفهم وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٦/ ٧٣ و ٢٤٠ و ٢٧٠]، والبخاري [٢٥٩٧]، وأبو داود [٤٦٠٦]، وابن ماجة [١٤]، ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقال.
٤٣٥٩ - (٠٠)(٠٠)(وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد) الكسي (جميعًا)