للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ أَبِي عَامِرٍ. قَال عَبْدٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو. حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعْدٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ. قَال: سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ لَهُ ثَلَاثَةُ مَسَاكِنَ. فَأَوْصَى بِثُلُثِ كُلِّ مَسْكَنِ مِنْهَا. قَال: يُجْمَعُ ذلِكَ كُلُّهُ في مَسْكَنٍ وَاحِدٍ. ثُمَّ قَال: أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَال: "مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيسَ عَلَيهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ"

ــ

أي كلاهما (عن أبي عامر) العقدي قال عبد بن حميد في روايته (حَدَّثَنَا عبد الملك بن عمرو) القيسي البصري إسحاق بن إبراهيم ذكره بكنيته وعبد بن حميد باسمه ثقة، من (٩) (حَدَّثَنَا عبد الله بن جعفر) بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة (الزهري) المخرمي أبو محمد المدني ليس به بأس من (٨) روى عنه في (٥) أبواب (عن سعد بن إبراهيم) بن عبد الرحمن بن عوف (قال) سعد: (سألت القاسم بن محمد) بن أبي بكر الصديق وهذا السند من سداسياته غرضه بيان متابعة عبد الله بن جعفر الزهري لإبراهيم بن سعد (عن رجل له ثلاثة مساكن) أي ثلاثة بيوت (فأوصى بثلث كل مسكن) أي بيت (منها) أي من المساكن الثلاثة (قال) القاسم بن محمد في فتواه: (يجمع ذلك) الثلث حله في مسكن واحد فيعطى للموصى له مسكن واحد من المساكن الثلاثة إذا استوت تلك المساكن (ثم قال) القاسم (أخبرتني عائشة) رضي الله تعالى عنها (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملًا ليس عليه أمرنا) أي ديننا (فهو) أي ذلك العمل (رد) أي مردود عليه باطل قال القرطبي وفتيا القاسم فيها إشكال إذ هي مخالفة لما أوصى به الموصي والأصل اتباع أقواله والعمل بظاهرها فإنه المشرع ففتيا القاسم ليست على ظاهرها وإنما هي محمولة على ما إذا أراد أحد الفريقين من الورثة أو الموصى لهم القسمة وتمييز حقه وكانت المساكن متقاربة بحيث يضم بعضها إلى بعض في القسمة فحينئذ تقوم تلك المساكن قيمة التعديل وتقسم بينهم فيجمع نصيب الموصى له في موضع واحد يشتركون فيه بحسب وصاياهم ويبقى نصيب الورثة فيما عدا ذلك بحسب مواريثهم فإن قيل فقد استحالت الوصية عن أصلها فالجواب أن ذلك بحسب ما أدت إليه سنة القسمة عند الدعاء إليها فإن الموصي لو أوصى بثلث كل مسكن ومنع من القسم لم يلتفت إلى منعه وكان ذلك المنع مردودًا لمخالفته ما عليه حكم الدين الإسلامي وهو الَّذي استدل القاسم على رده بقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد فلو لم يطلب

<<  <  ج: ص:  >  >>