للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا".

٤٣٦١ - (١٦٦٥) (١١) حدَّثني زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنِي شَبَابَةُ. حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ، عَنْ أبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ،

ــ

خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو أي خيرهم هو الَّذي يأتي بشهادته (قبل أن يسألها) بالبناء للمجهول أي قبل أن تطلب منه الشهادة يعني به الشهادة التي يجب أداؤها ولم يسألها كشهادة بحق لم يحضر مستحقه أو بشيء يخاف ضياعه أو فوته بطلاق أو عتق على من أقام على تصرفه من الاستمتاع بالزوجة واستخدام العبد إلى غير ذلك فيجب على من تحمل شيئًا من ذلك أداء تلك الشهادة ولا يقف أداؤها على أن تسأل منه فيضيع الحق وقد قال تعالى: {وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ} [الطلاق / ٢] ولا يعارض هذا الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح (ثم يأتي من بعد ذلك قوم يشهدون ولا يستشهدون) متفق عليه لأن هذا محمول على أحد وجهين: أحدهما: أن يراد به شاهد الزور لأنه يشهد بما لم يستشهد أي بما لم يحمله والثاني: أن يراد به الَّذي يحمله الشره على تنفيذ ما يشهد به فيبادر بالشهادة قبل أن يسألها فهذه شهادة مردودة فإن ذلك يدل على هوى غالب على الشاهد ولا خلاف في هذا عندنا اهـ من المفهم وقال النووي وفي المراد بهذا الحديث تاويلان أصحهما وأشهرهما تأويل أصحاب الشافعي أنَّه محمول على من عنده شهادة لإنسان بحق ولا يعلم ذلك الإنسان أنَّه شاهد فيأتي إليه فيخبره بأنه شاهد له والثاني: أنَّه محمول على شهادة الحسبة وذلك في غير حقوق الآدميين المختصة بهم وحكي تأويل ثالث إنه محمول على المجاز والمبالغة في أداء الشهادة بعد طلبها لا قبله كما يقال الجواد يعطي قبل السؤال أي يعطي سريعًا عقب السؤال من غير توقف اهـ وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٤/ ١١٥ و ١١٦ و ١١٧، و [٥/ ١٩٢ و ١٩٣]، وأبو داود [٣٥٦٩]، والترمذي [٢٢٩٦ و ٢٢٩٧]، وابن ماجة [٢٣٦٤]، ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الرابع من الترجمة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال.

٤٣٦١ - (١٦٦٥) (١١) (حدثني زهير بن حرب حدثني شبابة) بن سوار المدائني أبو عمرو الفزاري مولاهم ثقة، من (٩) (حدثني ورقاء) بن عمر بن كليب اليشكري أبو بشر الكوفي صدوق من (٧) (عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكران المدني (عن الأعرج)

<<  <  ج: ص:  >  >>