للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٣٦٣ - (١٦٦٦) (١٢) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. حَدَّثَنَا مَعْمَر، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ. قَال: هذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ. فَذَكَرَ أحَادِيثَ مِنْهَا: وَقَال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: "اشتَرَى رَجُلٌ مِن رَجُلٍ عَقَارًا لَهُ. فَوَجَدَ الرَّجُلُ الَّذِي اشْتَرَى الْعَقَارَ في عَقَارِهِ جَرَّةً فِيهَا ذَهَبٌ. فَقَال لَهُ الَّذِي اشتَرَى الْعَقَارَ: خُذْ

ــ

٤٣٦٣ - (١٦٦٦) (١٢) (حَدَّثَنَا محمد بن رافع) القشيري النيسابوري ثقة، من (١١) (حَدَّثَنَا عبد الرزاق) بن همام الصنعاني ثقة، من (٩) (حَدَّثَنَا معمر) بن راشد الأزدي البصري (عن همام بن منبه) بن كامل اليماني الصنعاني ثقة، من (٤) (قال) همام: (هذا) الحديث الَّذي أمليه عليكم (ما حَدَّثَنَا) به (أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نذكر) همام (أحاديث) كثيرة منها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا (ومنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشترى رجل) ممن كان قبلكم (من رجل) آخر منهم (عقارًا) أي أرضًا (له) أي للرجل الثاني والعقار هو الأرض وما يتصل بها من البناء والأشجار.

قال الحافظ في الفتح: [٦/ ٥١٨] لم أقف على اسم الرجلين ولا على اسم أحد ممن ذكر في هذه القصة لكن في المبتدأ لوهب بن منبه أن الَّذي تحاكما إليه هو داود النبي - عليه السلام - وفي المبتدأ لإسحاق بن بشر أن ذلك وقع في زمن ذي القرنين من بعض قضاته والله أعلم وصنيع البخاري يقتضي ترجيح ما وقع عند وهب لكونه أورده في ذكر بني إسرائيل اهـ قوله (عقارًا له) والعقار في اللغة المنزل والضيعة وخصه بعضهم بالنخل ويقال للمتاع النفيس الَّذي للمنزل عقارًا أيضًا وقال عياض: العقار الأصل من المال وقيل: المنزل والضيعة وقيل: متاع البيت فجعله خلافًا والمعروف في اللغة أنَّه مقول بالاشتراك على الجميع والمراد به هنا الدار وصرح بذلك في حديث وهب بن منبه كذا في فتح الباري (فوجد الرجل) الأول (الذي اشترى العقار) والأرض (جرة فيها ذهب) مفعول وجد قال في المنجد الجرة بفتح الجيم وتشديد الراء إناء من خزف له بطن كبير وعروتان وفم واسع وفي عمدة القاري الجرة ما يصنع من المدر (فقال له) أي للرجل الثاني الَّذي هو البائع (الذي اشترى) أي الرجل الأول الَّذي اشترى (العقار) فيه تأخير الفاعل لغير غرض وأصل التركيب فقال الَّذي اشترى العقار له أي للبائع: (خذ

<<  <  ج: ص:  >  >>