للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذَهَبَكَ مِنِّي. إِنَّمَا اشْتَرَيتُ مِنْكَ الأَرْضَ. وَلَمْ أَبْتَعْ مِنْكَ الذَّهَبَ. فَقَال الَّذِي شَرَى الأَرْضَ: إِنَّمَا بِعْتُكَ الأَرْضَ وَمَا فِيهَا. قَال: فَتَحَاكَمَا إِلَى رَجُلٍ. فَقَال الَّذِي تَحَاكَمَا إِلَيهِ: أَلَكُمَا وَلَدٌ؟ فَقَال أَحَدُهُمَا: لِي غُلَامٌ. وَقَال الآخَرُ: لِي جَارِية. قَال: أَنْكِحُوا الْغُلَامَ الْجَارِيَةَ. وَأَنْفِقُوا عَلَى أَنْفُسِكُمَا مِنهُ. وَتَصَدَّقَا"

ــ

ذهبك مني إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع) أي ولم أشتر (منك الذهب) قال الحافظ: وهذا صريح في أن العقد إنما وقع بينهما على الأرض خاصة فاعتقد البائع دخول ما فيها ضمنًا واعتقد المشتري أنَّه لا يدخل وأما صورة الدعوى بينهما فوقعت على هذه الصورة وأنهما لم يختلفا في صورة العقد التي وقعت والحكم في شرعنا في مثل ذلك (يعني إذا اتفق المتبايعان على أن المصرح به في البيع هو الأرض فقط ولم يكن هناك تصريح بما في الأرض) أن القول قول المشتري وأن الذهب باق على ملك البائع (فقال الَّذي شرى الأرض) أي باعها فإن البيع والشري كلاهما من الأضداد يستعمل كل واحد منهما في موضع الآخر قال الراغب وشريت بمعنى بعت أكثر وابتعت بمعنى اشتريت أكثر اهـ قال النووي: هكذا هو في أكثر النسخ شرى بغير ألف وفي بعضها اشترى قال العلماء: الأول أصح وشرى بمعنى باع كما في قوله تعالى: {وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ} ولهذا قال فقال الَّذي شرى الأرض إنما بعتك الأرض وما فيها) من الكنوز (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فتحاكما) أي تحاكم الرجلان (إلى رجل) آخر منهم قال العيني في العمدة [٧/ ٤٧] الظاهر أنَّه لم يكن حاكمًا وفي الحديث إشارة إلى جواز التحكيم وفي هذا الباب خلاف بين الأئمة فقال أبو حنيفة: إن وافق رأي المحكم رأي قاضي البلد يعتد به وإلا فلا وأجاز الأئمة الثلاثة التحكيم بشرط أن يكون فيه أهلية الحكم وأن يحكم بينهما بالحق سواء وافق ذلك رأي قاضي البلد أم لا وفيه أيضًا دليل على أن الموضوع في المبيع لا يدخل في عقد البيع لأنه صلى الله عليه وسلم ذكره من غير إنكار وهذا بخلاف المعدن فإنه ينتقل إلى مشتريها لأنه من أجزاء الأرض كما في المبارق (فقال) الرجل (الذي تحاكما إليه ألكما ولد فقال أحدهما لي غلام وقال الآخر لي جارية قال) المحكم لهما: (أنكحوا) أي زوجوا (الغلام الجارية) بهذا الذهب (وأنفقوا عن أنفسكما منه) أي من الذهب (وتصدقا) ما بقي منه على المحتاجين.

قال النووي: ففي الحديث فضل الإصلاح بين المتنازعين وأن القاضي يستحب له

<<  <  ج: ص:  >  >>