للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقَال: "اعْرفْ عِفَاصَهَا وَوكاءَهَا. ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً

ــ

وعد السكون من لحن العوام فإنه قال: إن الأصل لقاطة بضم اللام فأرادوا تخفيفها لكثرة دورانها على الألسنة فحذفوا الهاء مرة وقالوا: لقاط والألف أخرى فقالوا: لقطة اهـ وهي أمانة إن أخذها ليردها إلى صاحبها وأشهد وعرف إلى أن علم أن صاحبها لا يطلبها ثم تصدق بها فإن جاء صاحبها نفذه أو ضمن الملتقط ولا يدفع الملتقط اللقطة إلى مدعيها بلا بينة فإن بين علامتها حل الدفع كما في كتب الفروع (فقال) له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اعرف) أولًا (عفاصها) أي وعائها والعفاص بكسر العين هو الوعاء الَّذي يكون فيه النفقة جلدًا كان أو خرقة أو غير ذلك قال الحافظ في الفتح: وقيل له العفاص من العفص وهو الثني لأن الوعاء يثنى على ما فيه والعفاص أيضًا الجلد الَّذي يكون على رأس القارورة وأما الَّذي يدخل فم القارورة من جلد أو غيره فهو الصمام بكسر الصاد المهملة قلت فحيث ذكر العفاص مع الوعاء فالمراد به الثاني وحيث لم يذكر العفاص مع الوعاء فالمراد به الأول اهـ من الفتح [٥/ ٨١].

(ووكاءها) وهو الخيط الَّذي يشد به رأس الكيس والجراب والقربة ونحو ذلك أي اعرف عفاصها ووكائها لتعلم صدق واصفها من كذبه ولئلا تختلط بماله وتشتبه والمراد أن ذلك يكون علامة لما التقطه فمن جاء يتعرفها أو يطلبها بتلك الصفة دفعت إليه كذا في جامع الأصول لابن الأثير وقال الحافظ: والغرض معرفة الآلات التي تحفظ اللقطة ويلتحق بما ذكر معرفة الجنس والصفة والقدر والكيل فيما يكال والوزن فيما يوزن والذرع فيما يذرع وقال جماعة من الشافعية يستحب تقييدها بالكتابة خوف النسيان (ثم عرفها سنة) بالتكرير وقتًا بعد وقت وبهذا استدل جمهور الفقهاء على أن مدة تعريف اللقطة سنة وفي هذه المسألة مذاهب الأول: مدة التعريف سنة في كل شيء خسيس ونفيس وهو مذهب أحمد بن حنبل ورواية الطحاوي عن أبي حنيفة وبه قال الشعبي وسعيدُ بن المسيب وهو رواية عن الشافعي ومالك راجع له المغني لابن قدامة الثاني إذا كانت اللقطة شيئًا حقيرًا أو خسيسًا لا يجب تعريف سنة بل يعرف زمنًا يظن أن فاقده يعرض عنه غالبًا فدانق الفضة يعرف في الحال ودانق الذهب يومًا أو يومين أو ثلاثة وأما الشيء الخطير فيجب تعريفه سنة كاملة وليس هناك في التفريق بين الحقير والخطير معيار مضبوط بل كل ما يغلب على ظن الملتقط أن فاقده لا يكثر أسفه عليه ولا يطول طلبه غالبًا يعتبر حقيرًا وقدره بعضهم بدرهم وبعضهم بدينار وهذا المذهب هو الأصح عند

<<  <  ج: ص:  >  >>