الشافعية كما في مغني المحتاج [٢/ ٤١٤] وهو قول أكثر الفقهاء من المالكية كما يظهر من مواهب الجليل للحطاب [٦/ ٧٣].
والثالث: إن كانت اللقطة ما دون الخمسين درهمًا يعرفها ثلاثة أيام إلى سبعة أيام وهو قول أبي أيوب الهاشمي كما في المغني لابن قدامة [٦/ ٣٢٠] والرابع: إن كانت اللقطة أقل من عشرة دراهم عرفها أيامًا وإن كانت عشرة فصاعدًا عرفها حولًا وهو المشهور من مذهب الحنفية كما في الهداية وهو قول الثوري وإسحاق والحسن بن صالح ثم اختلفوا في تحديد الأيام التي يعرف فيها عند كون اللقطة أقل من عشرة دراهم فقال الحسن بن صالح يعرفها ثلاثة أيام وقال الثوري في الدرهم يعرف أربعة أيام وقال إسحاق ما دون الدينار يعرفه جمعة أو نحوها كما في المغني لابن قدامة ورُوي عن أبي حنيفة إن كانت ثلاثة دراهم فصاعدًا يعني إلى العشرة يعرفها عشرة أيام وإن كانت درهمًا فصاعدًا يعني إلى ثلاثة يعرفها ثلاثة أيام وإن كانت دانقًا فصاعدًا يعني إلى درهم يعرفها يومًا صبيان كانت دون الدانق ينظر يمنة ويسرة ثم يضعه في كف فقير كما في فتح القدير لابن الهمام [٥/ ٣٥٠ و ٣٥١] واختار صاحب الهداية عدم التقدير فيما دون عشرة دراهم بل يعرفه حسب ما يرى.
والخامس إن كانت اللقطة مائتين فصاعدًا عرفها حولًا وإن كانت أقل من مائتين إلى عشرة عرفها شهرًا وإن كانت أقل من عشرة يعرفها على حسب ما يرى وهو رواية عن أبي حنيفة ذكرها ابن الهمام في فتح القدير [٦/ ٣٥٠]، والسادس ليس لتعريف اللقطة مدة مقدرة شرعًا في حال من الأحوال وإنما يعرفها بقدر ما يغلب على ظنه أن صاحبها لا يطلبها بعد ذلك فتختلف المدة باختلاف الأشياء وقيمتها فربما يعرف الشيء يومًا أو يومين وربما يعرفه أكثر من سنة إذا كان الشيء له قيمة عظيمة وهو الَّذي اختاره شمس الأئمة السرخسي من الحنفية وهو القول المؤيد بالدلائل راجع مبسوط السرخسي [١١/ ٣] اهـ من التكملة.
(فإن جاء صاحبها) أي صاحب اللقطة وعرف فهو أحق بها فأدها إليه وجواب الشرط محذوف لعلمه من السياق (ولا) أي وإن لم يجئ صاحبها ويعرف (فشأنك بها) بالنصب على المفعولية تقديره فالزم شأنك بها واستمتع أي تصرف فيها بما شئت من أكل