للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْمُسْلِمِينَ. يَجْرِي عَلَيهِمْ حُكْمُ اللهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيءِ شَيءٌ. إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ. فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَسَلْهُمُ الْجِزْيَةَ. فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ. فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَقَاتِلْهُمْ. وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ،

ــ

المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين) من العقوبات الدينية والحدود الشرعية (ولا يكون لهم) حينئذٍ (في الغنيمة والفيء شيء) أي نصيب (إلا أن يجاهدوا مع المسلمين) غيرهم (فإن هم أبوا) وامتنعوا من الإِسلام (فسلهم) أي فاطلب منهم (الجزية) أي أداء الجزية بعقد الذمة لهم والجزية بكسر الجيم وسكون الزاي مال مأخوذ من أهل الذمة لإسكاننا إياهم في دارنا أو لحقن دمائهم وذراريهم وأموالهم أو لكفنا عن قتالهم وأقلها عند الشافعية والجمهور دينار في كل حول ومن متوسط الحال ديناران والموسر أربعة استحبابًا اهـ قسطلاني (فإن هم أجابوك) إلى أداء الجزية (فاقبلـ) ـها (منهم وكف) نفسك وامنعها عن التعرض لهم بقتل أو سبي أو إيذاء وهذا حجة للحنفية والمالكية في جواز أخذ الجزية من غير أهل الكتاب لأنَّ الحديث يدل على سؤال الجزية من الكفار والمشركين عامة وليس فيه ذكر أهل الكتاب خاصة وقال الشافعي وأحمد: لا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب أو المجوس وقال ابن قدامة في المغني [١٠/ ٣٨٧] والحاصل أن الكفار على ثلاثة أقسام قسم أهل كتاب وهم اليهود والنصارى ومن اتخذ التوراة والإنجيل كالسامرة والإفرنج ونحوهم وهؤلاء تقبل منهم الجزية ويقرون على دينهم إذا بذلوها لقوله تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ} إلى قوله: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} وقسم لهم شبهة كتاب وهم المجوس فحكمهم حكم أهل الكتاب في قبول الجزية منهم وإقرارهم بها لقوله - صلى الله عليه وسلم -: سنوا بهم سنة أهل الكتاب ولا نعلم خلافًا بين أهل العلم في هذين القسمين وقسم لا كتاب لهم ولا شبهة كتاب وهم من عدا هذين القسمين من عبدة الأوثان والشمس والقمر والنجوم وسائر الكفار فلا تقبل منهم الجزية ولا يقبل منهم إلا الإِسلام وهذا ظاهر مذهب أحمد والشافعيُّ ورُوي عن أحمد أن الجزية تقبل من جميع الكفار إلا عبدة الأوثان من العرب وهو مذهب أبي حنيفة ومالك اهـ.

(فإن هم أبوا) وامتنعوا عن أداء الجزية (فاستعن) على قتالهم (بالله) أي بقدرة الله تعالى ومعونته (وقاتلهم وإذا حاصرت) ومنعت (أهل حصن) وقلعة أو قرية أو بلدة من

<<  <  ج: ص:  >  >>