للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنِ الذَّرَارِيِّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يُبَيَّتُونَ فَيُصِيبُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ؟ فَقَال: "هُمْ مِنْهُمْ".

٤٤١٥ - (٠٠) (٠٠) حدَّثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيدٍ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيد اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ. قَال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا

ــ

اسم السائل ثم وجدت في صحيح ابن حبان من طريق محمد بن عمرو عن الزهري بسنده عن الصعب قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين أنقتلهم معهم قال: نعم فظهر أن الراوي هو السائل اهـ كما سيصرح في الرواية الآتية (عن الذراري) بتشديد الياء وتخفيفها لغتان التشديد أفصح وأشهر جمع الذرية وهي بمعنى نسل الإنسان ذكرًا أو أنثى كما في مجمع البحار ولكن المراد بالذراري هنا النساء والصبيان (من المشركين) أي عن حكم نساء المشركين وصبيانهم الذين (يبيتون) بضم الياء الأول وفتح الثانية المشددة على صيغة المجهول أي الذين يغار عليهم ويهجمون في الليل بالإغارة أي سئل عن حكم الذراري من المشركين الذين يغار عليهم في الليل (فيصيبون) أي فيصيب المسلمون (من نسائهم وذراريهم) بالقتل والجرح هل يجوز ذلك أم لا ومقتضى العطف أن يقال فيصاب من نسائهم وذراريهم كما في صحيح البخاري (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هم) أي ذراريهم (منهم) أي من رجالهم أي هم مثل آبائهم في جواز إصابتهم إذا لم يتعمدوهم بالقتل من غير ضرورة يعني لا بأس إذن في إصابة النساء والصبيان وليس المراد إباحة قتلهم بطريق القصد إليهم بل المراد إذا لم يمكن الوصول إلى الآباء إلا بقتل الأبناء لاختلاطهم وتسترهم بالأبناء جاز قتلهم كذا في فتح الباري وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري في الجهاد [٣٠١٢ و ٣٠١٣]، وأبو داود [٢٦٧٢]، وابن ماجه [٢٨٣٩]، ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه فقال.

٤٤١٥ - (٠٠) (٠٠) (حدثنا عبد بن حميد) الكسي (أخبرنا عبد الرزاق) بن همام الصنعاني (أخبرنا معمر) بن راشد البصري (عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة) بن مسعود الهذلي المدني (عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة) وهذا السند من سباعياته غرضه بيان متابعة معمر لسفيان بن عيينة (قال) الصعب (قلت: يا رسول الله إنا

<<  <  ج: ص:  >  >>