نصيب) ونقتل (في البيات) أي في إغارتنا على الكفار في الليل (من ذراري المشركين) أي من أولادهم الصغار ونساءهم بلا قصد إلى قتلهم لضرورة الاختلاط فهل علينا ذنب في ذلك (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هم) أي ذراريهم (منهم) أي من رجالهم أي كرجالهم المقاتلة في الحكم فلا بأس في قتلهم ومنه يؤخذ حكم قذف القنابل في زماننا فإنه يجوز إذا لم يقصد بها النساء والصبيان بل أريد بها النكاية في العدو فإن أصيب بها النساء والصبيان من غير قصد فلا بأس والله أعلم.
ثم إن تحريم قتل النساء والصبيان مقيد عند الجمهور بما إذا لم يقاتلوا فإن قاتلوا فلا بأس بقتلهم والدليل على ذلك ما أخرجه أبو داود والنسائي من حديث رياح "بكسر الراء" بن الربيع قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فرأس الناس مجتمعين فرأى امرأة مقتولة فقال: ما كانت هذه لتقاتل فدل على أن علة عدم قتلها عدم قتالها فإن قاتلت قتلت وقال مالك والأوزاعي لا يجوز قتل النساء والصبيان وما روينا حجة عليهما اهـ فتح الباري [٦/ ١٤٧]، ثم ذكر المؤلف المتابعة ثانيًا في حديث الصعب رضي الله عنه فقال.
٤٤١٦ - (٠٠)(٠٠)(وحدثني محمد بن رافع) القشيري (حدثنا عبد الرزاق) بن همام (أخبرنا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار) الجمحي المكي (أن ابن شهاب أخبره عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة) رضي الله عنه وهذا السند من ثمانياته غرضه بسوقه بيان متابعة عمرو بن دينار لسفيان ومعمر بن راشد ومن لطائفه أن فيه ثلاثة من التابعين واثنين من الصحابة روى بعضهم عن بعض (أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له) صلى الله عليه وسلم: (لو أن خيلًا) وفرسانًا من المسلمين (أغارت) وهجمت آناءً (من الليل) وأوقاتًا منه على المشركين (فأصابت) خيل المسلمين في إغارتها على المشركين بعضًا (من أبناء المشركين) بالقتل والجرح هل في ذلك حرج