للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَلَيهِ رَحْلُهُ وَسِلاحُهُ. فَاسْتَقْبَلَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ مَعَهُ. فَقَال: "مَنْ قَتَلَ الرَّجُلَ؟ " قَالُوا: ابْنُ الأَكْوَعِ. قَال: "لَهُ سَلَبُهُ أَجْمَعُ"

ــ

بزمامه (عليه) أي على الجمل (رحله) أي رحل الجمل وقتبه أو أمتعة الرجل (وسلاحه فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه) صلى الله عليه وسلم أي تلقاني مع الناس إكرامًا لي (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من قتل الرجل) المشرك استعلامًا (قالوا): أي قال الحاضرون عنده قتله سلمة (ابن الأكوع قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (له) أي لسلمة بن الأكوع (سلبه) أي سلب الرجل المقتول (أجمع) أي جميعه سلاحًا وثيابًا ودراهم وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري في الجهاد [٣٠١٥]، وأبو داود فيه [٢٦٥٤]، وابن ماجه فيه أيضًا [٢٨٣٦]، وفي الحديث دلالة على جواز قتل الجاسوس الحربي وعليه الإجماع وأما الجاسوس المعاهد أو الذمي فقال مالك والأوزاعي يصير ناقضًا للعهد فإن رأى الإمام استرقاقه أرقه ويجوز قتله وعند الجمهور لا ينتقض عهده بذلك إلا أن يشترط عليه انتقاضه وأما الجاسوس المسلم فعند أبي حنيفة والشافعي وبعض المالكية يعزر بما يراه الإمام إلا القتل وقال مالك: يجتهد فيه الإمام وقال عياض قال كبار أصحابه يقتل واختلفوا في تركه بالتوبة فقال ابن الماجشون إن عرف بذلك قتل وإلا عزر كذا في عمدة القاري [١٤/ ٢٩٧]. وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب صبعة أحاديث الأول: حديث أبي هريرة ذكره للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة والثاني: حديث سعد بن أبي وقاص ذكره للاستدلال به على الجزء الثاني من الترجمة وذكر فيه متابعة واحدةً والثالث: حديث ابن عمر ذكره للاستشهاد وذكر فيه سبع متابعات والرابع: حديث أبي قتادة الأنصاري ذكره للاستدلال به على الجزء الثالث من الترجمة وذكر فيه متابعتين والخامس: حديث عبد الرحمن بن عوف ذكره للاستشهاد والسادس: حديث عوف بن مالك ذكره للاستشهاد وذكر فيه متابعة واحدة والسابع: حديث سلمة بن الأكوع ذكره للاستشهاد والله سبحانه وتعالى أعلم.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>