للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثُمَّ هِيَ لَكُمْ".

٤٤٤٠ - (١٧٠٣) (٤٨) حدَّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ، وَأبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ، وإسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (وَاللَّفْظُ لابْنِ أبِي شَيبَةَ) (قَال إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا. وَقَال الآخَرُونَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الزهْرِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عُمَرَ. قَال: كَانَتْ أمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ. مِمَّا لَمْ يُوجِفْ عَلَيهِ الْمُسْلِمُونَ بِخَيلٍ وَلَا رِكَابٍ

ــ

واليتامى والمساكين (ثم) بعد إخراج خمسها منها (هي) أي باقي تلك القرية غنيمة (لكم) مقسومة بينكم على أن للراجل سهمًا وللفارس ثلاثة أسهم أي فتلك القرية مستحقة للغانمين مقسومة بينهم كذلك أي فالغنيمة هي مال حاصل للمسلمين بإيجاف خيل وركاب يعني عنوة وقهرًا فيخمس كما هو مبسوط في كتب الفروع فالحديث يدل على أن مال الفيء لا يخمس وقال الشافعي: يخمس كمال الغنيمة فالحديث حجة عليها وقوله (عصت الله ورسوله) يعني حاربت المسلمين فغلب عليها المسلمون عنوة فإن أموالها غنيمة تقسم بين الغانمين بعد تخميسها لبيت المال وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أبو داود [٣٠٣٦]، ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أبي هريرة بأثر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما فقال.

٤٤٤٠ - (١٧٠٣) (٤٨) (حدثنا تتيبة بن سعيد ومحمد بن عباد) بن الزبرقان المكي نزيل بغداد صدوق من (١٠) (وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم) بن راهويه (واللفظ لابن أبي شيبة قال إسحاق: أخبرنا وقال الآخرون: حدثنا سفيان) بن عيينة (عن عمرو) بن دينار (عن الزهري عن مالك بن أوس) بن الحدثان بفتحات ومثله النصري بنون أبي سعيد المدني مخضرم له رؤية روى عنه في (٨) أبواب (عن عمر) بن الخطاب رضي الله عنه وهذا السند من سداسياته (قال) عمر: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله) صلى الله عليه وسلم أي رجع إليه يعني جعله فيئًا والفيء في اللغة الرجوع ويقال فاء إذا رجع وشرعًا هو مال حصل للمسلمين من الكفار من غير حرب وإنما قيل له فيء لأنه رجع إلى ملك الله تعالى كانت (مما لم يوجف) ولم يسرع (عليه المسلمون بخيل ولا ركاب) أي إبل والجار والمجرور في قوله مما لم يوجف خبر ثان لكان والمراد بإيجاف الخيل مثلًا الاستيلاء على أموالهم قهرًا وأوجف من الإيجاف وهو

<<  <  ج: ص:  >  >>