المسلمين ويعارضه ما رواه ابن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أخذه من سلمة أهداها لخاله حزن ابن أبي وهب فولدت له ولكن قال السهيلي رواية مسلم هذه أصح من رواية ابن إسحاق ثم استدل المؤلف على الجزء الثاني من الترجمة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال.
٤٤٣٩ - (١٧٠٢)(٤٧)(حدثنا أحمد) بن محمد (بن حنبل) الشيباني المروزي (ومحمد بن رافع) القشيري النيسابوري (قالا: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدكر أحاديث منها وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم): وهذا السند من خماسياته (أيما قرية) من قرى الكفار وبلدة من بلدانهم فأي اسم شرط مرفوع على الابتداء وما زائدة وقرية مضاف إليه وجملة (أتيتموها) أي أخذتموها صلحًا على أن الأرض لكم أو أجلى عنها أهلها صفة لقرية وجملة قوله (وأقمتم فيها) أي نزلتم فيها معطوفة على الجملة التي قبلها وقوله (فسهمكم) أي نصيبكم كائن (فيها) أي في تلك القرية كسهام سائر المسلمين منها جواب الشرط أي لكم فيها مثل ما لسائر المسلمين فتلك القرية لبيت مال المسلمين ترزقون منها كما يرزق منها سائر المسلمين أي فتكون تلك القرية مع ما فيها فيئًا لبيت مال المسلمين فالفيء كل مال حاصل للمسلمين بلا إيجاف خيل ولا ركاب أي بلا محاربة أحد من الكفار فيكون في بيت المال يصرف منه أرزاق الأجناد والقضاة وجميع العمال وسائر مصالح المسلمين كمال المرتد ومال ما لا وارث له فالمعنى أن سهمكم منها يصل إليكم بطريق العطاء الذي يخرج لكم من بيت المال وفيه أن الفيء لا يقسم بين الغانمين ولا يخمس وإنما يكون بيد الإمام يصرفه في مصالح المسلمين كيف شاء والله أعلم (وأيما قرية عصت الله ورسوله) أي خالفتهما وحاربتهما وأي شرطية جوابها قوله (فإن لله خمسها ولرسوله) أي يصرف في مصالح المسلمين كذي القربى