للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من أَحْسَنِ الْعَرَبِ. فَسُقْتُهُمْ حَتَّى أَتَيتُ بِهِمْ أَبَا بَكرٍ. فَنَفَّلَنِي أَبُو بَكْرٍ ابْنَتَهَا. فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَمَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا. فَلَقِيَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فِي السُّوقِ. فَقَال: "يَا سَلَمَةُ هَبْ لِي المَرْأَةَ". فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! واللهِ! لَقَدْ أَعْجَبَتْنِي. وَمَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا. ثُمَّ لَقِيَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِن الْغَدِ فِي السُّوقِ. فَقَال لِي: "يَا سَلَمَةُ! هَبْ لِي الْمَرْأَةَ. لِلَّهِ أَبُوكَ" فَقُلْتُ: هِيَ لَكَ. يَا رَسُولَ اللهِ! فَوَاللهِ! مَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا. فَبَعَثَ بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ. فَفَدَى بِهَا نَاسًا مِنَ المُسْلِمِينَ، كَانُوا أُسِرُوا بِمَكَّةَ

ــ

(من أحسن العرب) أي من أجملهم (فسقتهم) أي فسقت أولئك الجماعة قدامي (حتى أتيت) وجئت (بهم أبا بكر فنفلني أبو بكر) أي أعطاني (ابنتها) نفلًا (فقدمنا المدينة وما كشفت لها ثوبًا) أي ما كشفت لتلك البنت عن عورتها للاستمتاع بها يعني ما استمتعت بها وفيه استحباب الكناية من الاستمتاع بالمرأة (فلقيني) أي رآني (رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق فقال) لي: (يا سلمة هب لي المرأة) أي البنت التي نفلك أبو بكر وهي بنت أم قرفة قال سلمة: (فقلت) لرسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا رسول الله والله لقد أعجبتني) وأعشقتني ورغبت فيها (وما كشفت لها ثوبًا) أي والحال أني ما استمتعت بها (ثم لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغد) من اليوم الأول (في السوق فقال لي هب لي المرأة) التي استوهبتكها (لله أبوك) كلمة مدح تعتاد العرب الثناء بها مثل قولهم لله درك فإن الإضافة إلى العظيم تشريف ولهذا يقال ببيت الله وناقة الله فإذا وجد من الولد ما يحمد قيل لله أبوك حيث أتى بمثلك اهـ نووي وفي الحديث جواز استيهاب الإمام أهل جيشه بعض ما غنموه ليفادى به مسلمًا أو يصرفه في مصالح المسلمين أو يتألف به من تألفه مصلحة كما فعل صلى الله عليه وسلم هنا وفي غنائم حنين قال سلمة: (فقلت) له صلى الله عليه وسلم: (هي) أي تلك المرأة (لك يا رسول الله فوالله ما كشفت لها ثوبًا فبعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة ففدى بها ناسًا من المسلمين كانوا أسروا بمكة) فيه جواز المفاداة وجواز فداء الرجال بالنساء الكافرات وفيه جواز التفريق بين الأم وولدها البالغ ولا خلاف في جوازه اهـ نووي وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث ابن ماجه في الجهاد باب فداء الأسارى رقم [٢٨٤٦]، ثم حديث الباب صريح في أن المرأة قد فدى بها ناسًا من

<<  <  ج: ص:  >  >>