لأهله ويصرف الباقي في مصالح المسلمين كالكراع والسلاح بدل قول مالك في روايته (فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ منه نفقة سنة)(وربما قال معمر) في روايته: (يحبس) أي يدخر (قوت أهله منه) أي من ذلك المال (سنة) أي كفاية سنة (ثم يجعل ما بقي منه) أي من ذلك المال بعد قوت أهله (مجعل مال الله عزَّ وجلَّ) أي في مصرف ما جعل عدة في سبيل الله تعالى من مصالح المسلمين ثم استدل المؤلف على الجزء الأخير من الترجمة بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقال.
٤٤٤٤ - (١٧٠٤)(٤٩)(حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي (قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة) رضي الله عنها وهذا السند من خماسياته (أنها) أي أن عائشة (قالت: إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي) وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أودن وقصدن (أن يبعثن) ويرسلن (عثمان بن عفان إلى أبي بكر) رضي الله تعالى عنهما (فيسألنه) أي فيسألن أبا بكر (ميراثهن من النبي صلى الله عليه وسلم) وفي رواية أبي داود (ثُمُنَهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم) ومعنى الروايتين واحد لأن ميراث الزوجات الثمن إن كان للميت ولد (قالت عائشة لهن): أي لأزواجه صلى الله عليه وسلم والاستفهام في قوله (أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركنا فهو صدقة) فكيف تبعثن عثمان إلى أبي بكر لطلب الميراث تقريري داخل على النفي فيكون إثباتًا أي فكيف تبعثن عثمان وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لا نورث وفي رواية أسامة بن زيد عن الزهري عند أبي داود قلت (ألا تتقين الله ألم تسمعن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث ما تركنا فهو صدقة وإنما