هذا المال لآل محمد لنائبتهم والنائبة هي ما ينوب الإنسان من الحوادث والمهمات فإذا مت فهو إلى ولي الأمر من بعدي) وقوله (لا نورث) الرواية بفتح الراء ويجوز الكسر لغة وفي حديث عمر عند البخاري في الفرائض أن عمر قال بعد رواية هذا الحديث يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه قال الحافظ في الفتح [١٢/ ٨]، وفي قول عمر يريد نفسه إشارة إلى أن النون في قوله: نورث للمتكلم خاصة لا للجمع وأما ما اشتهر في كتب الأصول وغيرهم بلفظ (نحن معاشر الأنبياء لا نورث) فقد أنكر جماعة من الأئمة وكذلك بالنسبة لخصوص لفظ نحن لكن أخرجه النسائي من طريق ابن عيينة عن أبي الزناد بلفظ (إنا معاشر الأنبياء لا نورث) وهو كذلك في مسند الحميدي عن ابن عيينة وهو من أتقن أصحاب ابن عيينة فيه وأورده الهيثم بن كليب في مسنده من حديث أبي بكر الصديق باللفظ المذكور وأخرجه الطبراني في الأوسط بنحو اللفظ المذكور وأخرجه الدارقطني في العلل من رواية أم هانئ عن فاطمة عن أبي بكر الصديق بلفظ إن الأنبياء لا يورثون قال ابن بطال وغيره ووجه ذلك والله أعلم أن الله بعثهم مبلغين رسالتهم وأمرهم أن لا يأخذوا على ذلك أجرًا كما قال {قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيهِ أَجْرًا} وقال نوح وهود وغيرهما نحو ذلك فكانت الحكمة في أن لا يورثوا لئلا يظن أنهم جمعوا المال لوارثهم قال وقوله تعالى: {وَوَرِثَ سُلَيمَانُ دَاوُودَ} حمله أهل العلم بالتأويل على العلم والحكمة وكذا قول زكريا {فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا (٥) يَرِثُنِي} وقيل الحكمة في كونه لا يورث حسم المادة في تمني الوارث موت المورث من أجل المال وقيل لكون النبي كالأب لأمته فيكون ميراثه للجميع وهذا معنى الصدقة العامة وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري في الفرائض [٦٧٢٧ و ٦٧٣٠]، وأبو داود في الخراج والفيء [٢٩٧٦ و ٢٩٧٧] وقال المنذري: أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي اهـ ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث عائشة المذكور بحديث آخر لها رضي الله عنها فقال.
٤٤٤٥ - (١٧٠٥)(٥٠)(حدثني محمد بن رافع) القشيري (أخبرنا حجين) بتقديم الحاء على الجبم مصغرًا ابن المثنى اليمامي قاضي خراسان ثم نزل بغداد ثقة، من (٩) روى عنه في (٦) أبواب (حدثنا ليث) بن سعد المصري (عن عقيل) مصغرًا ابن خالد