بالسند السابق وهو من كلام الزهري أيضًا (فأما صدقته) صلى الله عليه وسلم التي كانت بالمدينة من أموال بني النضير وحيطان المخيريق (فدفعها عمر إلى علي وعباس) على أن يعملا فيها كما عمل رسول الله فيها (فغلبه) أي فغلب العباس (عليها) أي على توليتها (علي) بن أبي طالب يعني انفرد بتوليتها ولعل العباس رضي الله عنه تنازل عنها لعلي رضي الله عنه وقال عمر بن شبة في تاريخ المدينة [١/ ٢٠٩]، قال أبو غسان حدثنا عبد الرزاق الصنعاني عن معمر عن ابن شهاب عن مالك بنحوه وقال في آخره فغلبه علي رضي الله عنه وكانت بيد علي ثم كانت بيد الحسن ثم الحسين ثم علي بن الحسين ثم حسن بن حسن ثم بيد زيد بن حسن رضوان الله تعالى عليهم أجمعين (وأما خيبر وفدك فأمسكها عمر) بن الخطاب في يده (وقال) عمر: (هما) أي خيبر وفدك صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانتا لحقوقه أي لحوائجه (التي تعروه) وتطرؤ عليه من الحقوق الواجبة والمندوبة يقال: عروته اعتريته وعررته واعتررته إذا أتيته تطلب منه حاجة وذلك كحقوق العيال وقرى الضيف (و) لنوائبه أي ولحوادثه التي تنزل به جمع نائبة وهو كل ما ينوب الإنسان وينزل به من المهمات غير المستمرة كجوائز الوفد وهدايا الملوك قال الخطابي قوله (لحقوقه التي تعروه) أي التي تنزل وتغشاه وتنتابه يقال: عراني ضيف أي نزل بي و (نوائبه) أي حوادثه التي تصيبه اهـ (وأمرهما) أي والأمر في مال خيبر والتصرف فيها مفوض (إلى من ولي الأمر) أي أمر الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم (قال) الزهري حين حدث هذا الحديث اهـ من العون (فهما) أي خيبر وفدك على ذلك أي على تفويضهما إلى من ولي الأمر أن يتصرف فيهما من ولي الأمر (إلى اليوم) أي إلى يومنا هذا ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث عائشة الأول بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما فقال.
(٤٤٤٨)(١٧٦)(٥١)(حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي (قال: قرأت على مالك) بن