للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَال: "لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا. مَا تَرَكْتُ، بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَؤُونَةِ عَامِلِي، فَهُوَ صَدَقَةٌ"

ــ

أنس (عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان الأموي المدني (عن الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهذا السند من خماسياته (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقتسم ورثتي) من الاقتسام من الافتعال ولا نافية ليست ناهية وفي بعض النسخ لا تقتسم وفي بعضها لا تقسم (دينارًا) ولا درهمًا كما في بعض الرواية والتقييد بالدينار من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى نظير قوله تعالى: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَال ذَرَّةٍ خَيرًا يَرَهُ (٧)} وقوله تعالى: {وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيكَ} (وما تركت بعد نفقة نسائي) وأزواجي أمهات المؤمنين (ومؤنة عاملي) أي نفقة خليفتي (فهو صدقة) على المسلمين يصرف في حوائجهم قال سفيان بن عيينة بعد قوله نفقة نسائي كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في معنى المعتدات إذ كن لا يجوز لهن أن ينكحن فجرت لهن النفقة كذا في شرح السنة للبغوي [١٤/ ٥٢] وكان الخلفاء بعده ينفقون عليهن من صدقات رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله (ومؤنة عاملي) قال الحافظ في الفتح [٦/ ٢٠٩]، واختلف في المراد بقوله: (عاملي) فقيل الخليفة بعده وهذا المعتمد وقيل أراد بذلك العامل في النخل وبه جزم الطبري وابن بطال وقيل: المراد به خادمه وقيل: العامل على الصدقة وقيل: العامل فيها كالأجير وأبعد من قال: المراد بعامله حافر قبره اهـ قال في المصباح: المؤونة الثقل وفيها لغات إحداها: مؤونة على وزن فعولة بفتح الفاء وبهمزة مضمومة والجمع مؤونات على لفظها يقال: مأنت القوم أمانهم بالهمز واللغة الثانية مؤنة بهمزة ساكنة والجمع مؤن مثل غرفة والثالثة: مونة بالواو والجمع مون مثل سورة وسور يقال منها مانه يمونه من باب قال اهـ (وعامله) قيل هو القائم على هذه الصدقات والناظر فيها وقيل: كل عامل للمسلمين من خليفة وغيره لأنه عامل النبي صلى الله عليه وسلم ونائب عنه في أمته كما في النووي وترجم البخاري على هذا الحديث في الوصايا (باب نفقة القيم للوقف) وهو يدل على أنه حمل العامل في الحديث على ناظر الوقف اهـ وقال الحافظ في فرائض الفتح [١٢/ ٨] ومما يسأل عنه تخصيص النفقة بالنساء والمؤونة بالعامل وهل بينهما مغايرة وقد أجاب عنه السبكي

<<  <  ج: ص:  >  >>