البخاري ولعل حاصله أن جويرية وهم في تعيينه بصلاة الظهر ثم وهم عبد الله بن محمد بن أسماء عندما حدث به البخاري فروى عن جويرية صلاة العصر مع أنه روى صلاة الظهر اهـ فتح الباري [٨/ ٤٠٩] والله سبحانه وتعالى أعلم ثم استدل المؤلف على الجزء الثاني من الترجمة بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه فقال.
٤٤٦٨ - (١٧١٨)(٦٣)(وحدثني أبو الطاهر وحرملة) بن يحيى التجيبي المصريان (قالا: أخبرنا) عبد الله (بن وهب) بن مسلم المصري (أخبرني يونس) بن يزيد الأموي الأيلي (عن ابن شهاب عن أنس بن مالك) رضي الله عنه وهذا السند من خماسياته (قال) أنس: (لما قدم المهاجرون من مكة المدينة قدمو) ها (و) الحال أنه (ليس بأيديهم شيء) من الأموال (وكان الأنصار أهل الأرض والعقار) أراد بالعقار هنا النخل قال: قال الزجاج: العقار كل ما له أصل قال: وقيل هو النخل خاصة (فقاسمهم الأنصار) أي قسم الأنصار للمهاجرين بعض أشجارهم (على أن أعطوهم) أي على شرط أن يعطي الأنصار المهاجرين (أنصاف ثمار أموالهم) أي نصف ثمار أشجارهم (كل عام ويكفونهم) أي وعلى شرط أن يكفي المهاجرون الأنصار (العمل) في الأشجار (والموونة) أي ومؤنة العمل فيها ويقوموا بهما فالمراد بالمقاسمة هنا مقاسمة الثمار لا مقاسمة أصول الأشجار لأن الأشجار ردها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأنصار فيما أخرجه البخاري في المزارعة [٢٣٢٥]، والشروط [٢٧١٩]، عن أبي هريرة رضي الله عنه قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل قال: لا، فقالوا: تكفونا المؤونة ونشرككم في الثمرة قالوا: سمعنا وأطعنا (وكانت أم أنس بن مالك وهي) التي (تدعى) وتكنى (أم سليم وكانت أم عبد الله بن أبي طلحة كان) عبد الله (أخًا لأنس لأمه) أم سليم وقوله (وكانت أم أنس) الخ ظاهرة أنه من كلام الزهري ولكن بقية السياق