للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٥٧٠ - (١٧٦٩) (١١٤) وحدّثني يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثيُّ

ــ

للأنصار نحن الأمراء فانقادوا لذلك ولم يخالف فيه أحد وهو إجماع السلف والخلف ولا اعتبار بقول النظام إبراهيم بن يسار بن هانئ أبي إسحاق البصري من أئمة المعتزلة توفي سنة (٣٢١ هـ) ولا بقول ضرار بن عمرو وأهل البدع من الخوارج وغيرهم إذ قالوا بجواز صحتها لغير قريش لأنهم إمَّا مكفرون وإما مفسقون. ثم إنهم مسبوقون بإجماع السلف ومحجوبون بهذه الأحاديث الكثيرة الشهيرة ويعني بالخير في حديث جابر الآتي ولاية في الإسلام اهـ من المفهم.

والقريش هم ولد النضر بن كنانة وقيل هم ولد فهو بن مالك بن النضر وقيل غير ذلك وهذان القولان هما المشهوران المعروفان عند النسابين والفقهاء ويشهد للأول ما روي أنَّه صَلَّى الله عليه وسلم سئل عن قريش فقال ولد النضر بن كنانة ويشهد للثاني ما نقله الزُّبير بن بكار من إجماع النسابين من قريش وغيرهم على أن قريشًا إنما تفرقت عن فهو ويستأنس له بقول الشَّاعر يذكر جمع قصي لقبائل قريش:

قصي لعمري كان يدعى مجمعًا ... به جمع الله القبائل من فهر

قال في المصباح وأصل القرش الجمع يقال: تقرشوا إذا تجمعوا وبذلك سميت قريش وقوله في هذا الشأن أي في الخلافة والإمرة لفضلهم على غيرهم كما في القسطلاني وغيره ثم جملة الحديث كان كانت خبرية لكنها بمعنى الأمر أي ائتموا بقريش وكونوا تبعًا لهم يدل عليه قوله صَلَّى الله عليه وسلم في رواية أخرى قدموا قريشًا ولا تقدموها أن ذهني ثم هذا كله إذا وجد في قريش من هو أهل للخلافة أما إذا لم يوجد فيهم من استجمع الشروط المعتبرة في الإمامة المذكورة سابقًا فلا خلاف في جواز عقد الخلافة لغير القرشي وكذلك أظن فيما إذا ضيع النَّاس أنسابهم بحيث لا يتيقن كون الرجل من قريش أو غيرها ثم هذه الشروط إنَّما تعتبر عند عقد الخلافة من قبل أهل الحل والعقد أما إذا تغلب رجل مسلم وصار إمامًا بتغلبه فإنَّه يأخذ أحكام الإمامة ولو فقدت فيه هذه الشروط فتنفذ تصرفاته وتصح التولية من قبله فيجوز تقلد القضاء منه كما صرح به الفقهاء راجع شرح الأشباه والنظائر للحموي [٢/ ٢٦٧]، ثم استشهد المؤلف لحديث أبي هريرة بحديث جابر رضي الله عنهما فقال.

٤٥٧٠ - (١٧٦٩) (١١٤) (وحدثني يَحْيَى بن حبيب) بن عربي (الحارثي)

<<  <  ج: ص:  >  >>