للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أسْتَخْلِف فَإِن رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ لَم يَسْتَخْلِف. وإنْ أَستَخْلِفْ فَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ قَدِ اسْتَخْلَفَ.

قَال: فَوَ اللهِ، مَا هُوَ إلا أَن ذَكَرَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ. فَعَلِمْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَعْدِلَ بِرَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَحَدًا. وَأنَّهُ غَيرُ مُسْتَخْلِفٍ

ــ

أستخلف) فلي أسوة حسنة (فإن رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم لم يستخلف وإن أستخلف) فلي قدوة أيضًا (فإن أبا بكر قد استخلف قال) ابن عمر: (فوالله ما هو) أي الشأن (إلَّا أن ذكر) عمر (رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم وأبا بكر) رضي الله عنه قال ابن عمر (فعلمت) من ذكره لهما (أنَّه) أي أن عمر (لم يكن ليعدل) بالنصب لأنَّ اللام لام جحود ليساوي (برسول الله صلى الله عليه وسلم أحدًا) من النَّاس (وعلمت) من كلامه (أنَّه غير مستخلف) فكان الأمر كذلك ثم إن عمر رضي الله عنه اختار أمرًا بين أمرين فلم يستخلف أحدًا بعينه ولا ترك الأمر دون إرشاد وإنما فوض تعيين الخليفة إلى ستة من العشرة المبشرة فاتفقوا على عثمان رضي الله عنه وقد حصل من هذا الحديث أن نصب الإمام لا بد منه وأن لنصبه طريقين أحدهما اجتهاد أهل الحل والعقد والآخر النَّصُّ إمَّا على واحد بعينه وإما على جماعة بأعيانها ويفوض التخيير إليهم في تعيين واحد منهم وهذا مما أجمع عليه السلف الصالح ولا مبالاة بخلاف أهل البدع في بعض هذه المسائل فإنهم مسبوقون بإجماع السلف وأيضًا فإنهم لا يعتد بخلافهم فإنهم إمَّا مكفرون وإما مفسقون مبدعون ومن كان كذلك لا يعتد بخلافه كما قال بعضهم:

وليس كل خلاف جاء معتبرًا ... إلا خلافًا له حظ من النظر

والمسألة إجماعية قطعية والله أعلم اهـ من المفهم وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب خمسة أحاديث الأوَّل: حديث أبي هريرة ذكره للاستدلال به على الجزء الأوَّل من الترجمة وذكر فيه متابعة واحدة والثَّاني: حديث جابر بن عبد الله ذكره للاستشهاد به لحديث أبي هريرة والثالث: حديث ابن عمر ذكره للاستشهاد أيضًا والرابع: حديث جابر بن سمرة ذكره للاستشهاد أيضًا وذكر فيه سبع متابعات والخامس: حديث ابن عمر الثَّاني ذكره للاستدلال به على الجزء الثَّاني من الترجمة وذكر فيه متابعة واحدة والله سبحانه وتعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>