للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنِ استَعمَلنَاهُ مِنكُمْ عَلَى عَمَلٍ، فَكَتَمَنَا مِخيَطًا فَمَا فَوْقَهُ، كَانَ غلُولًا يَأتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" قَال: فَقَامَ إِلَيهِ رَجُلٌ أَسْوَدُ، مِنَ الأَنْصَارِ. كَأَنِّي أَنظُرُ إِلَيهِ. فَقَال: يَا رَسُولَ الله! اقْبَل عَنِّي عَمَلَكَ. قَال: "وَمَا لكَ؟ " قَال: سَمِعْتُكَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا. قَال: "وَأَنا أَقُولُهُ الآنَ. مَنِ اسْتَعمَلنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَلْيَجِئْ بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ. فَمَا أُوتي مِنْهُ أَخَذَ. وَمَا نُهِيَ عَنْهُ انْتَهَى"

ــ

والعرس وقيل بن أبي حازم له عشرة أحاديث انفرد له مسلم بحديث مات في خلافة معاوية في الجزيرة سنة (٤٠) وهذا السند من خماسياته (قال) عدي: (سمعت رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم يقول من استعملناه) ووليناه (منكم على عمل) من أعمال الدين كأخذ الزكوات والفيء والخراج (فكتمنا) أي فكتم وأخفى منا (مخيطًا) بكسر الميم وسكون الخاء وفتح الياء الإبرة وما يخاط به كالمسلة (فما فوقه) أي فما فوق المخيط (كان) ذلك الكتمان (غلولًا) أي كالغلول والأخذ من الغنيمة السابق حكمه (يأتي) ذلك الكاتم (به) أي بما كتمه (يوم القيامة) حاملًا على رقبته (قال) عدي بن عميرة (فقام إليه) صَلَّى الله عليه وسلم (رجل أسود من الأنصار) لم أر من ذكر اسمه (كأني أنظر) الآن (إليه) أي إلى ذلك الرجل (فقال) ذلك الرجل (يا رسول الله أقبل عني عملك) وولايتك يعني استقال من عمله خوفًا من أن يدخل في الوعيد فـ (ـقال) له رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم: (وما لك) أي وأي عذر لك أيها الرجل في رد عملي علي وانخلاعك منه وفي رواية أبي داود وما ذلك يعني ما هو السبب في استقالتك (قال) الرجل: (سمعتك) يا رسول الله (تقول كذا وكذا) من قوله من استعملناه فكتم مخيطًا إلخ (قال) رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم: (وأنا أقوله) أي أقول ذلك القول (الآن) أي في هذا الزمن الحاضر يعني أنا ثابت على قولي السابق (من استعملناه منكم على عمل فليجيء بقليله وكثيره) أي بقليل ما أخذ بولايته وكثيرة وهذا يدل على أنَّه لا يجوز له أن يقتطع منه شيئًا لنفسه لا أجرة ولا غيرها ولا لغيره إلَّا أن يأذن له الإمام الذي تلزمه طاعته اهـ مفهم (فما أوتي) وأعطي (منه) أي مما جاء به يعني أجرة عمالته (أخذ) واستلم (وما نهي عنه) أي عن أخذه انتهى منه وهو باقي ما أتى به غير عمالته يعني ما آتاه الإمام من ذلك القليل والكثير أجرة على عمله أو جائزة له فليأخذه وما أمسك عنه أو نهاه أن يأخذ فليتركه وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أبو داود أخرجه في الأقضية باب هدايا العمال [٣٥٨١].

<<  <  ج: ص:  >  >>