النسائي موتته والمعنى واحد (وهو) أي والحال أنه (يؤمن بالله واليوم الآخر وليأت إلى الناس) أي وليبذل إلى الناس وليفعل بهم الأمر (الذي يحب أن يؤتى إليه) أي أن يبذل إليه ويفعل معه من النصيحة والخير قال القرطبي: وليجئ إلى الناس بحقوقهم من النصح والنية الحسنة بمثل الذي يحب أن يجاء إليه به وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه) والناس هنا الأئمة والأمراء فيجب عليه لهم السمع والطاعة والنصرة والنصيحة مثل ما لو كان هو الأمير لكان يحب أن يجاء له به اهـ قال النووي هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم وبديع حكمه وهذه قاعدة مهمة فينبغي الاعتناء بها وأن الإنسان يلزمه أن لا يفعل مع الناس إلا ما يحب أن يفعلوه معه (ومن بايع إمامًا) أي عاهده على الإمامة له (فأعطاه) في بيعته (صفقة يده) أي صفحة كفه في معاهدته والتزام طاعته (وثمرة قلبه) أي صدق نيته في البيعة يعني بايعه بيده وأحبه بقلبه (فليطعه إن استطاع) وقدر على طاعته والمعنى فيما استطاع حسًّا وشرعًا.
قال القرطبي: وهذا الحديث يدل على أن البيعة لا يكتفى فيها بمجرد عقد اللسان فقط بل لا بد من الضرب باليد كما قال الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيدِيهِمْ}[الفتح / ١٠] ولكن ذلك للرجال فقط على ما يأتي ولا بد من التزام البيعة بالقلب وترك الغش والخديعة فإنها وتر من أعظم العبادات فلا بد فيها من النية والنصيحة (والصفقة) أصلها الضرب بالكف على الكف وهو التصفيق وقد تقدم في كتاب الصلاة (فإن جاء) وظهر رجل (آخر ينازعه) أي ينازع الأول ويخاصمه ويعارضه في الإمامة (فاضربوا عنق) ذلك الآخر معناه ادفعوا الثاني فإنه خارج على الإمام فإن لم يندفع إلا بحرب وقتال فقاتلوه فإن دعت المقاتلة إلى قتله جاز قتله ولا ضمان فيه لأنه ظالم متعد في قتاله كذا في شرح النووي.
قال عبد الرحمن:(فدنوت) أي قربت (منه) أي من عبد الله بن عمرو (فقلت له) أي لعبد الله: (أنشدك الله) أي أسألك حالفًا بالله (آنت سمعت هذا) أي هل أنت سمعت هذا الحديث (من رسول الله صلى الله عليه وسلم) واستحلاف عبد الرحمن لعبد الله بن