للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَال مُسْلِمٌ: وَرَوَاهُ مُعَاويةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ قَرَظَةَ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، بِمِثْلِهِ.

٤٦٧٣ - (١٨٠٨) (١٥٢) حدَّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيثُ بْنُ سَعْدٍ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ. أَخْبَرَنَا اللَّيثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيرِ، عَنْ جَابِرٍ. قَال: كُنَّا يَوْمَ الْحُدَيبِيَةِ أَلْفًا وَأَرْبَعَمِائَةٍ

ــ

قال أبو إسحاق إبراهيم بن محمد راوي المؤلف وتلميذه (قال) لنا (مسلم) بن الحجاج تعليقًا (ورواه) أي وروى لنا هذا الحديث المذكور (معاوية بن صالح) بن حدير مصغرًا الحضرمي الحمصي قال في التقريب صدوق من (٧) روى عنه في (٨) أبواب (عن ربيعة بن يزيد) الدمشقي أبي شعيب الأيادي القصير فقيه أهل دمشق مع مكحول ثقة، من (٤) روى عنه في (٧) أبواب (عن مسلم بن قرظة بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم) وساق ربيعة (بمثله) أي بمثل حديث رزيق بن حيان غرضه بيان متابعة ربيعة بن يزيد لرزيق بن حيان وهذا السند من الأسانيد المعلقة ثم استدل المؤلف على الجزء الثاني من الترجمة بحديث جابر رضي الله عنه فقال.

٤٦٧٣ - (١٨٠٨) (١٥٢) (حدثنا قتيبة بن سعيدحدثنا ليث بن سعد) الفهمي المصري (ح وحدثنا محمد بن رمح) بن المهاجر التجيبي المصري (أخبرنا الليث) بن سعد (عن أبي الزبير) المكي محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي (عن جابر) بن عبد الله الأنصاري المدني رضي الله عنه وهذان السندان من رباعياته (قال) جابر: (كنا معاشر الصحابة يوم الحديبية) وهي على عشرة أميال من مكة وفي المفهم الحديبية ماء قريب إلى مكة نزله النبي صلى الله عليه وسلم حين أراد العمرة فصدته قريش فوجه إليهم عثمان بن عفان ليخبرهم بأنه جاء معتمرًا ولم يجئ لقتال فأبطأ عليه فأرجف بأنه قتل فبايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه هذه البيعة المسماة بيعة الرضوان اهـ أي كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية (ألفًا وأربعمائة) وفي رواية ألفًا وخمسمائة وفي رواية ألفًا وثلاثمائة وقد ذكر البخاري ومسلم هذه الروايات الثلاث في صحيحيهما وأكثر روايتهما ألف وأربعمائة ويمكن الجمع بينها بأن يكون الواقع أربعمائة وكسرًا فمن قال وأربعمائة لم يعتبر الكسر ومن قال خمسمائة اعتبره ومن قال وثلاثمائة ترك بعضها لأنه لم يتحقق العدد أو غير ذلك اهـ نووي قال الأبي والأولى الجمع بين هذه الطرق

<<  <  ج: ص:  >  >>