المختلفة العدد أنه باختلاف تقدير المقدر فمرة زاد ومرة نقص اهـ قال القرطبي وإنما اختلف قول جابر في العدد لأن ذلك العدد كان عنده ظنًّا وتخمينًا لا تحقيقًا إن لم يكن غلطًا من بعض الرواة اهـ مفهم (فبايعناه) صلى الله عليه وسلم (وعمر) بن الخطاب رضي الله عنه (آخذ بيده) المشرفة صلى الله عليه وسلم لئلا تزاحم عليها أيدي الناس وقوله (تحت الشجرة) متعلق ببايعناه (وهي سمرة) واحدة السمر على وزن رجل وهو من تمام كلام جابر رضي الله عنه وفي تاج العروس السمرة بفتح السين وضم الميم شجرة معروفة صغيرة الورق قصيرة الشوك ولها ثمرة صفراء يأكلها الناس وليس في العضاه شيء أجود خشبًا منها ينقل إلى القرى فتسقف به البيوت اهـ منه.
(وقال) جابر رضي الله عنه: (بايعناه) صلى الله عليه وسلم (على أن لا نفر ولم نبايعه على الموت) وفي رواية سلمة أنهم بايعوه يومئذٍ على الموت وهو معنى رواية عبد الله بن زيد بن عاصم وفي رواية مجاشع بن مسعود بايعناه على الهجرة وفي أخرى بايعناه على الإسلام والجهاد وفي حديث ابن عمر وعبادة بايعناه على السمع والطاعة. وأن لا ننازع الأمر أهله وفي رواية ابن عمر في غير صحيح مسلم البيعة على الصبر قال العلماء هذه الرواية الأخيرة تجمع المعاني كلها وتبين مقصود كل الروايات فالبيعة على أن لا نفر معناه الصبر حتى نظفر بعدونا أو نقتل وهو معنى البيعة على الموت أي نصبر وإن آل بنا ذلك إلى الموت لا أن الموت مقصود في نفسه وكذا البيعة على الجهاد أي وعلى الصبر فيه والله أعلم.
قال الأبي:(قلت): جعل البيعة على الموت ترجع إلى البيعة على أن لا نفر يلزم منه التنافي في الطريق لأنه يصير الكلام بايعناه على أن لا نفر ولم نبايعه على أن لا نفر ويجاب عنه بأنا نمنع أنها على الموت ترجع إلى ذلك بل التي لا نفر أعم لأن عدم الفرار يحصل معه إحدى ثلاث التي هي الظفر بالعدو أو القتل أو الأسر والبيعة على الموت إنما يحصل معها الظفر أو الموت اهـ منه.
وجمع الحافظ في الفتح [٦/ ١١٨ و ٧/ ٤٥٠]، بينهما بأن من أطلق أن البيعة كانت على الموت أراد لازمها لأنه إذا بايع على أن لا يفر لزم من ذلك أن يثبت والذي يثبت إما