كما تقدم وقد أخرج الطبراني من حديث جابر بن سمرة رفعه ما ذكره النووي عن القاضي وغيره أن وجوب ملازمة أرض الهجرة إنما كان مخصوصًا بزمن النبي صلى الله عليه وسلم لنصرته فأما بعده فلا بأس بالقيام في غير أرض الهجرة والله سبحانه وتعالى أعلم وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [٧٠٨٧]، والنسائي في البيعة [٤١٨٦]، ثم استدل المؤلف على الجزء الثاني من الترجمة بحديث مجاشع فقال.
٤٦٩٣ - (١٨١٥)(١٥٩)(حدثنا محمد بن الصباح) الدولابي مولدًا (أبو جعفر) الرازي ثم البغدادي البزاز صاحب السنن ثقة، من (١٠) روى عنه في (٧) أبواب (حدثنا إسماعيل بن زكرياء) بن مرة الأسدي الكوفي صدوق من (٨) روى عنه في (٧) أبواب (عن عاصم) بن سليمان (الأحول) التميمي البصري ثقة، من (٤) روى عنه في (١٧) بابا (عن أبي عثمان النهدي) عبد الرحمن بن ملٍّ بن عمرو الكوفي ثقة مخضرم من (٢) روى عنه في (١١) بابا (حدثني مجاشع بن مسعود) بن ثعلبة (السلمي) الصحابي الجليل له في البخاري ومسلم فرد حديث في الجهاد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ويروي عنه (خ م د ق) وأبو عثمان النهدي وعبد الملك بن عميرة وكليب بن شهاب وغيرهم قتل يوم الجمل مع علي سنة ست وثلاثين (٣٦) وليس في الرواة من اسمه مجاشع إلا هذا الصحابي رضي الله عنه وهذا السند من خماسياته (قال) مجاشع: (أتيت النبي صلى الله عليه وسلم) لـ (ـأبايعه على الهجرة فقال) لي: (إن الهجرة) الممدوحة الفاضلة التي تثبت لأصحابها المزية (قد مضت) وحصلت (لأهلها) أي لمن وفق لها قبل الفتح (ولكن) أبايعك (على الإسلام والجهاد والخير) أي على أن تفعل هذه الأمور قال القاضي عياض أهلها هم الذين هاجروا من ديارهم وأموالهم قبل الفتح لمؤازرته صلى الله عليه وسلم ونصرته وضبط شريعته ولم يختلف في وجوب الهجرة قبل الفتح على أهل مكة وأما غيرهم فقيل إنها واجبة عليهم وحكى أبو عبيد في كتاب الأموال أنها ليست بواجبة للحديث الآتي ولقوله للأعرابي الذي سأله عن شأن الهجرة إن شأن الهجرة لشديد