على أن لا يأتيه منهم أحد إلا رده عليهم فوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعهده في الرجال ثم جاءته عدة من نساء مكة وطالب المشركون بردهن أيضًا فأنزل الله تعالى قوله:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ} الآية وكان هذا الحكم مقصورًا على النساء اللاتي لم يهاجرن إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يمتحنهن في ذلك.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقال.
٤٧٠٢ - (٠٠)(٠٠)(وحدثني هارون بن سعيد) بن الهيثم التميمي (الأيلي) نزيل مصر ثقة من (١٠)(وأبو الطاهر) أحمد بن عمرو المصري (قال أبو الطاهر أخبرنا وقال هارون: حدثنا ابن وهب حدثني مالك) بن أنس الإمام الأعظم في الفروع (عن ابن شهاب عن عروة) بن الزبير (أن عائشة) رضي الله تعالى عنها وهذا السند من سداسياته غرضه بيان متابعة مالك ليونس بن يزيد (أخبرته) أي أخبرت عروة (عن) قصة (بيعة النساء قالت) عائشة في إخبارها عن قصة بيعة النساء (ما مسَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده) الشريفة (امرأةً) أجنبية (قط إلا أن يأخذ عليها) البيعة وهذا الاستثناء منقطع وتقدير هذا الكلام ما مس امرأة قط لكن يأخذ عليها البيعة بالكلام (فإذا أخذ عليها) البيعة بالكلام (فأعطته) أي فأعطت البيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قبلتها (قال) لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اذهبي) إلى منزلك (فقد بايعتك) بالكلام قال القرطبي وما قالته عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة (إلا امرأة يملكها) وإنما يبايع النساء بالكلام هو الحق والصدق وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتنع من ذلك كان غيره أحرى وأولى بالامتناع منه فيبطل قول من قال إن عمر كان يأخذ بأيدي النساء عند هذه المبايعة وليس بصحيح لا نقلًا ولا عقلًا وفيه