[٥٢٨٨]، وفي الأحكام [٧٢١٤]، وأخرجه الترمذي في تفسير سورة الممتحنة [٣٣٦١]، وابن ماجه في الجهاد باب بيعة النساء [٢٩٠٥].
وقولها (ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط) قالوا فيه إن بيعة النساء إنما كانت بالكلام من غير أخذ كف وإن بيعة الرجال بأخذ الكف مع الكلام وقط ظرف زمان لاستغراق الماضي وتختص بالنفي فتقول ما فعلت هذا قط أي فيما مضى من عمري أو فيما انقضى من الزمان قال النووي وفيها خمس لغات فتح القاف وتشديد الطاء مضمومة ومكسورة وضمهما والطاء مشددة وفتح القاف مع تخفيف الطاء ساكنة ومكسورة وتولها: (ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء) مفعول أخذ محذوف أي ما أخذ عليهن البيعة كما بيناه في الحل (وقولها إلا بما أمره الله) أي في الآية المذكورة آنفًا تعني به آية المبايعة المذكورة يتلوها عليهن ولا يزيد شيئًا آخر من قبله اهـ من المفهم.
ويوافق قولها ما أخرجه الترمذي في السير والنسائي وغيره عن أميمة بنت رقيقة قالت: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة فقال لنا فيما استطعتن أو أطقتن قلت: الله ورسوله أرحم بنا منا بأنفسنا فقلت يا رسول الله بايعنا قال سفيان: تعني صافحنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة ويعارضه في الظاهر ما أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والبزاز وغيرهم كما نقل عنهم الحافظ في الفتح عن أم عطية في قصة المبايعة وفيها فمد يده من خارج البيت ومددنا أيدينا من داخل البيت ثم قال: اللهم اشهد وكذا الحديث الذي بعده حيث قالت فيه (قبضت امرأة منا يدها) فإنه يشعر بأنهن كن بايعنه بأيديهن ويمكن الجواب عنه بوجهين.
الأول أن مد الأيدي من وراء الحجاب إشارة إلى وقوع المبايعة وإن لم تقع مصافحة والمراد بقبض اليد في الحديث الثاني التأخر عن القبول. الثاني أن مبايعة النساء كانت تقع بحائل ويؤيده ما أخرجه أبو داود في المراسيل عن الشعبي (أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بايع النساء أتى ببرد قطري فوضعه على يده وقال لا أصافح النساء) وأخرج عبد الرزاق نحوه مرسلًا عن إبراهيم النخعي اهـ من الفتح.
وسبب هذا الامتحان أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح المشركين يوم الحديبية