للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٧٠٦ - (١٨٢٢) (١٥٦) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَال: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ. قَال: نَهى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ

ــ

المدينة واختاره ابن العربي كما في تفسير القرطبي [٥/ ٣٥] وهو المفتى به عند المشايخ الحنفية وقال داود الظاهري لا حد للبلوغ من السن وعليه فلا يعتبر الرجل بالغًا عنده حتى ينزل أو يحبل بالغًا من السن وهو رواية عن مالك رحمه الله وقال أصحابه سبع عشرة أو ثماني عشر وقال أبو حنيفة هو في الغلام ثماني عشرة سنة وقيل تسع عشرة وفي الجارية سبع عشرة كما في كتاب الحجر من الهداية مع الفتح [٨/ ٢٠١] وهذا كله إذا لم تظهر أمارات البلوغ فإن ظهرت فلا عبرة بالسن بالإجماع وأمارات البلوغ منها ما اتفق عليها الفقهاء وهو الإنزال أو الإحبال في الغلام والحيض في الجارية قال ابن المنذر وأجمعوا على أن الفرائض من الصلاة وغيرها والأحكام تجب على المحتلم العاقل وعلى المرأة بظهور الحيض منها كما في المغني ومأخذ ذلك قوله تعالى: {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا} الآية والحلم الاحتلام وهو لغة ما يراه النائم والمراد به هنا خروج المني من نوم أو يقظة بجماع أو غيره وقوله تعالى: {حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ} فإن بلوغ النكاح كناية من أهلية الجماع وهي بالإنزال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يتم بعد احتلام) أخرجه أبو داود في الوصايا [٢٨٧٣]، وسكت عليه وغير ذلك ثم استدل المؤلف على الجزء الثاني من الترجمة بحديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال.

٤٧٠٦ - (١٨٢٢) (١٥٦) (حدثني يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر) رضي الله عنهما. وهذا السند من رباعياته (قال) ابن عمر: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم) نهي كراهة كما في العون (أن يسافر بالقرآن) أي بالمصحف (إلى أرض العدو) قال النووي فيه النهي عن المسافرة بالمصحف إلى أرض الكفار للعلة المذكورة في الحديث يعني في الروايات الآتية وهي خوف أن ينالوه فينتهكوا حرمته فإن أُمنت هذه العلة بأن يدخل في جيش المسلمين الظاهرين عليهم فلا كراهة ولا منع منه حينئذٍ لانتفاء العلة المذكورة هذا هو الصحيح وبه قال أبو حنيفة والبخاري وآخرون وقال مالك وجماعة من أصحابنا بالنهي مطلقًا وحكى ابن المنذر عن أبي حنيفة الجواز مطلقًا والصحيح عنه ما سبق انتهى المراد منه. أما أن يكتب إلى

<<  <  ج: ص:  >  >>