الكفار كتاب فيه آية من القرآن العظيم أو آيات فقد نقل الشارح اتفاق العلماء على جوازه والحجة فيه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل فقد جاء في آخره {يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَينَنَا وَبَينَكُمْ} الآية (فإن قلت) لم يكن المصحف مكتوبًا حينئذٍ فلعله من الإخبار بالمغيب أو لعله كان مكتوبًا في رقاع فيصح ويصدق النهي عن السفر به بالقليل والكثير منه لا سيما على القول بأن القرآن اسم جنس يصدق على القليل والكثير وأما على القول بأنه اسم للجميع فيتعلق النهي بالقليل لمشاركته الكل في العلة فإن حرمة القليل منه كالكثير والحاصل أن وقوع المصحف في أيدي الكفار إنما يمنع منه إذا خيف منهم إهانته أما إذا لم يكن مثل هذا الخوف فلا بأس بذلك لا سيما لتعليم القرآن وتبليغه والله سبحانه وتعالى أعلم وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري في الجهاد [٢٩٩٠]، ، وأبو داود [٢٦١٠]، وابن ماجه [٢٩٠٩ و ٢٩١٠]، كلاهما في الجهاد ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال:
٤٧٠٧ - (٠٠)(٠٠)(وحدثنا قتيبة) بن سعيد (حدثنا ليث) بن سعد (وحدثنا) محمد (بن رمح أخبرنا الليث عن نافع عن عبد الله بن عمر) رضي الله تعالى عنهما وهذان السندان من رباعياته غرضه بسوقهما بيان متابعة الليث لمالك (عن رسول الله على الله عليه وسلم أنه كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله) ويأخذه (العدو) ويهينه قال ابن عبد البر: أجمع الفقهاء على أن لا يسافر بالمصحف في السرايا والعسكر الصغير المخوف عليه واختلفوا في الكبير المأمون عليه فمنع مالك أيضًا مطلقًا وفصل أبو حنيفة وأدار الشافعية الكراهة مع الخوف وجودًا وعدمًا اهـ ثم ذكر المؤلف المتابعة فيه ثانيًا فقال.
٤٧٠٨ - (٠٠)(٠٠)(وحدثنا أبو الربيع العتكي) الزهراني سليمان بن داود البصري (وأبو كامل) فضيل بن حسين البصري (قال: حدثنا حماد) بن زيد بن درهم الأزدي