الناظر لهم يجب عليه القيام بذلك لهم والله أعلم وفيه من الفقه جواز تأخير الاستثناء قدرًا قليلًا لأنه أطلق أولا فلما ولى دعاه فذكر له الاستثناء وقد يجاب عنه بأنه لما أراد أن يستثني أعاد اللفظ الأول ووصل الاستثناء به في الحال فلا يجوز التأخير ويدل على ذلك أن الاستثناء والتخصيص وغيرهما الصادرة عنه صلى الله عليه وسلم كل من عند الله لا من عند النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد وقد تقدم الخلاف في هذا الأصل اهـ من المفهم (ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت قال أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي فقال رسول الله على الله عليه وسلم نعم) تكفر عنك (وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين فإن جبريل - عليه السلام - قال لي ذلك) الذي قتله لك وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث الترمذي (١٧١٢) والنسائي (٦/ ٣٤).
ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث أبي قتادة رضي الله عنه فقال.
٤٧٤٨ - (٠)(٠)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى قال حدثنا يزيد بن هارون) بن زاذان السلمي مولاهم الواسطي ثقة من (٩)(أخبرنا يحيى يعني بن سعيد) بن قيس الأنصاري المدني ثقة من (٥)(عن سعيد بن أبي سعيد) كيسان (المقبري) المدني ثقة من (٣)(عن عبد الله بن أبي قتادة) ثقة من (٣)(عن أبيه) أبي قتادة رضي الله عنه وهذا السند من سداسياته غرضه بيان متابعة يحيى بن سعيد لليث بن سعد (قال) أبو قتادة (جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إن قتلت في سبيل الله) وساق يحيى بن سعيد (بمعنى حديث الليث) ثم ذكر المؤلف المتابعة ثانيًا في حديث أبي قتادة رضي الله عنه فقال.