للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَإِنْ قَتَلْنَ؟ قَال: "وَإِنْ قَتَلْنَ. مَا لَمْ يَشْرَكْهَا كلْبٌ لَيسَ مَعَهَا"

ــ

ولا يأكل منه شيئًا ولم يشترطه مالك في المشهور عنه وقد ألحق الجمهور بالكلب كل حيوان معلم يتأتى به الاصطياد تمسكًا بالمعنى وبما رواه الترمذي عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد البازي فقال ما أمسك عليك فكل رواه الترمذي (١٤٦٧) على أن في إسناده مجالدًا ولا يعرف إلا من حديثه وهو ضعيف والمعتمد النظر إلى المعنى وذلك أن كل ما يتأتى من الكلب يتأتى من الفهد مثلًا فلا فارق إلا فيما لا مدخل له في التأثير وهذا هو القياس في معنى الأصل كقياس السيف على المدية التي ذبح بها النبي صلى الله عليه وسلم وقياس الأمة على العبد في سراية العتق وقد خالف في ذلك قوم وقصروا الإباحة على الكلاب خاصة ومنهم من يستثني الكلب الأسود وهو الحسن والنخعي وقتادة لأنه شيطان كما قال صلى الله عليه وسلم متمسكين بقوله تعالى {مُكَلِّبِينَ} أو بأنه ما وقع في الصحيح إلا ذكر الكلاب وهذا لا حجة لهم فيه لأن ذكر الكلاب في هذه المواضع إنما كان لأنها الأغلب والأكثر اهـ من المفهم.

قال عدي (قلت) لرسول الله صلى الله عليه وسلم آكله (وإن قتلن) الكلاب الصيد (قال) لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كله (وإن قتلنـ) ـه (ما لم يشركها) بفتح الراء من باب سمع أي ما يشرك الكلاب التي أرسلتها (كلب ليس معها) في إرسالك إياه أي ما لم يكن معها كلب معلم لغيرك وفي رواية (فإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل) وفي أخرى (وإن وجدت مع كلبك كلبًا غيره وقد قتل فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتلها) هذه الروايات وإن اختلفت ألفاظها فمعناها واحد وهذا الاختلاف يدل على أنهم كانوا ينقلون بالمعنى وتفيد هذه الروايات أن سبب إباحة الصيد الذي هو عقر الجارح له لا بد أن يكون محققًا غير مشكوك ومع الشك لا يجوز الأكل وهذا الكلب المخالط محمول على أنه غير مرسل من صائد آخر وأنه إنما انبعث في طلب الصيد بطبعه ونفسه ولا يختلف في هذا فأما لو أرسله صائد آخر على ذلك الصيد فاشترك الكلبان فيه فإنه للصائدين يكونان شريكين فلو أنفذ أحد الكلبين مقاتله ثم جاء الآخر فهو للذي أنفذ مقاتله اهـ من المفهم قوله (إذا أرسلت كلبك) فيه ما يدل على أن الإرسال لا بد أن يكون من جهة الصائد ومقصودًا له لأن صيغة أفعل يدل على فعل الفاعل كأخرج وأكرم ثم هو فعل عاقل فلا بد أن يكون مفعولًا لغرض صحيح وفيه مسألتان الأولى أن يكون الصائد عند الإرسال قصد التذكية والإباحة وهذا لا يختلف فيه فلو قصد مع ذلك اللهو فكرهه

<<  <  ج: ص:  >  >>