عرضًا فيصيب بعرض العود لا بحده وقال غيره هو من العيدان دقيق الطرفين غليظ الوسط كهيئة العود الذي يحلج به القطن فإذا رمى به الرامي ذهب مستويًا ويصيب بعرضه دون حده وربما كانت إصابته بوسطه الغليظ فكسر ما أصابه وهشمه فكان كالموقوذة وإن قرب الصيد منه أصابه بموضع النصل منه فجرحه ومنه حديث عدي بن حاتم.
قوله فخزق الخزق الطعن وخزق السهم وخسق إذا أصاب الرمية ونفذ فيها ومنه قول الحسن لا تأكل من صيد المعراض إلا أن يخزق معناه ويسيل الدم لأنه ربما قتل بعرضه ولا يجوز (قوله وإن أصابه بعرضه فلا تأكله) قال الموفق بن قدامة في المغني (١١/ ٢٥) قال أحمد المعراض يشبه السهم يحذف به الصيد فربما أصاب الصيد بحده فخرق وقتل فيباح وربما أصاب بعرضه فقتل بثقله فيكون موقوذًا فلا يباح وهذا قول علي وعثمان وعمار وابن عباس وبه قال النخعي والحكم ومالك والثوري والشافعي وأبو حنيفة وإسحاق وأبو ثور وقال الأوزاعي وأهل الشام يباح ما قتله بحده وعرضه وقال ابن عمر ما رمى من الصيد بجلاهق أو معراض فهو من الموقوذة وبه قال الحسن واستدل ابن قدامة على قول الجمهور بحديث الباب وبان ما قتله بحده بمنزلة ما طعنه برمحه أو رماه بسهمه ولأنه محدد خرق وقتل بحده وما قتل بعرضه إنما يقتله بثقله فهو موقوذ كالذي رماه بحجر أو بنقدة طين اهـ.
وقال الشوكاني في فتح القدير (٢/ ٩) وأما البنادق المعروفة الآن وهي بنادق الحديد التي يجعل فيها البارود والرصاص ويرمى بها فلم يتكلم عليها أهل العلم لتأخر حدوثها فإنها لم تصل إلى الديار اليمنية إلا في المائة العاشرة من الهجرة والذي يظهر لي أنه حلال لأنها تخزق وتدخل في الغالب من جانب منه وتخرج من الجانب الآخر وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح السابق (إذا رميت بالمعرض فخزق فكله) فاعتبر الخزق في تحليل الصيد اهـ وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد (٤/ ٢٥٨) والبخاري في أحد عشر موضعًا منها في باب الصيد والذبائح (٥٤٧٥) وأبو داود في الصيد (٢٨٤٧) والترمذي (١٤٦٥) والنسائي (٧/ ١٨٠) وابن ماجه (٣٩٥) ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه فقال.