في حل صيده حتى لو جرحه الكلب المعلم بنفسه من غير إرسال لا يحل أكله وأن كون الكلب معلمًا شرط أيضًا وهو أن يترك الأكل ثلاث مرات وأن ذكر اسم الله تعالى وقت الإرسال شرط قوله (وذكرت اسم الله عليه) أي إذا ذكرت اسم الله عليه حالة إرسالك إذ الإرسال بمنزلة الرمي وإمرار السكين فلا بد له من التسمية عنده أما لو تركه ناسيًا فيحل لأن حال المؤمن لا يخلو عن ذكر اسم الله وأما لو تركه عامدًا لا يحل عند الحنفية خلافًا للشافعية اهـ قوله (وإن قتلن) هذا لا يختلف فيه أن قتل الجوارح للصيد ذكاة إذا كان قتلها بتخليب أو تنييب فأما لو قتله صدمًا أو نطحًا فلا يؤكل عند ابن القاسم وبه قال أبو حنيفة وقال أشهب يؤكل وهو أحد قولي الشافعي وسبب الخلاف هل صدم الجارح له أو نطحه كالمعراض إذا أصاب بعرضه أم لا فشبهه ابن القاسم به فمنع وفرق الآخرون بأن الجوارح حيوان وقد أمسك على صاحبه وقد قال الله تعالى {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيكُمْ}[المائدة: ٤] وليس كذلك المعراض فإنه لا يقال فيه أمسك عليك (قلت) وهذا الفرق لفظي لا فقه فيه فإن المعراض وإن لم يقل فيه أمسك عليك لكنه يقال فيه أمسك مطلقًا لأنه لما أصاب الصيد وقتله فقد أمسكه والأفقه قول ابن القاسم والله أعلم وأما لو مات الصيد فزعًا أو دهشًا ولم يكن للجوارح فيه فعل فلا يختلف في أنه لا يؤكل فيما عملت اهـ من المفهم.
قال عدي بن حاتم (قلت له) صلى الله عليه وسلم (فإني أرمي) أنا (بالمعراض) أي بالسهم الذي لا ريش فيه ولا نصل قاله أبو عبيد كذا في النهاية وفي القاموس المعراض كمحراب سهم بلا ريش رقيق الطرفين غليظ الوسط يصيب بعرضه دون حده اهـ. وقيل خشبة ثقيلة أو عصا غليظة في طرفها حديدة وقد تكون بغير حديدة غير أنه محدد طرفها وهذا التفسير أولى من تفسير أبي عبيدة وأشهر اهـ مفهم (الصيد) مفعول أرمي (فأصيبـ) ـه وأقتله (فقال) لي رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا رميت بالمعراض فخزق) المعراض بفتح الخاء المعجمة والزاي بعدها قاف خرق ونفذ بمعنى جرح (فكله) أي فكل ذلك الصيد (وإن أصابه) أي وأن أصاب الصيد المعراض (بعرضه) والعرض خلاف الطول (فلا تأكله) أي فلا تأكل ذلك الصيد (قوله فإني أرمي بالمعراض) أيضًا قال ابن منظور في لسان العرب (٩/ ٤٢) والمعراض بكسر الميم سهم يرمى به بلا ريش ولا نصل يمضي