للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَتَزَوَّذنَا مِنْ لَحْمِهِ وَشَائِقَ. فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ أَتَينَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ. فَذَكَرْنَا ذلِكَ لَهُ. فَقَال: "هُوَ رِزق أَخرَجَهُ اللهُ لَكُمْ. فَهَل مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيءٌ فَتُطْعِمُونَا؟ قَال: فَأَرْسَلْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ. فأَكَلَهُ

ــ

قوله (ثم رحل) بفتح الحاء يقال رحل البعير رحلًا من الباب الثالث إذا حط عليه الرحل اهـ قاموس قوله (فمر من تحتها) فيه اختصار وإجمال وفصله عمرو بن دينار في الرواية الآتية ولفظها (ثم نظر إلى أطول رجل في الجيش وأطول جمل فحمله عليه فمر تحته) (وتزودنا من لحمه وشائق) أي جعلنا قدائد من لحمه زادًا لنا قال أبو عبيدة الوشائق بالشين المعجمة اللحم يغلي إغلاءة ولا ينضج ويحمل في السفر اهـ أبي والمستفاد من بعض اللغات يغلي قليلًا قليلًا ويجعل قديدًا وحينئذ يجلس أيامًا لا ينتن قلت الوشائق جمع وشيقة كوثائق جمع وثيقة وهي اللحم يؤخذ فيغلى إغلاء ولا ينضج ويحمل في الأسفار وفي الحضر عن العزائم يقال وشقت اللحم فاتشق والوشيقة القديد في الأرميا (وَقَالِمَ).

قال جابر (فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا) أي أخبرنا (ذلك) أي أكلنا من العنبر وتزودنا منه (له) صلى الله عليه وسلم (فقال) لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم (هو) أي ذلك الحوت (رزق أخرجه الله) تعالى (لكم) أي لأجل طعمتكم من البحر (فهل) بقي (معكم من لحمه شيء) فاضل عنكم (فتطعمونا) أي تعطونا منه طعمة (قال) جابر (فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه) أي من لحم ذلك الحوت (فأكله) صلى الله عليه وسلم قال النووي وأما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من لحمه وأكله ذلك فإنما أراد به المبالغة في تطييب نفوسهم في حله وأنه لا شك في إباحته وأنه يرتضيه لنفسه أو أنه قصد التبرك به لكونه طعمة من الله تعالى خارقة للعادة أكرمهم الله تعالى بها وفي هذا دليل على أنه لا بأس بسؤال الإنسان من مال صاحبه ومتاعه إدلالًا عليه وليس هو من السؤال المنهي عنه إنما ذاك في حق الأجانب للتمول ونحوه وأما هذه فللمؤانسة والملاطفة والإدلال وفيه أنه يستحب للمفتي أن يتعاطى بعض المباحات التي يشك فيها المستفتي إذا لم يكن فيه مشقة على المفتي وكان فيه طمأنينة للمستفتي اهـ وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد (٣/ ٣١١) والبخاري في الصيد (٥٤٩٣ و ٥٤٩٤) وفي مواضع غيره وأبو داود في الأطعمة (٣٨٤٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>