ومذهب الحنفية يطهر كل متنجس بالغسل ثلاثًا كما بين في الفقه وقال النووي وأما أمره صلى الله عليه وسلم أولًا بكسرها فيحتمل أنه كان بوحي أو باجتهاد ثم نسخ وتعين الغسل ولا يجوز اليوم الكسر لأنه إتلاف مال وفيه دليل على أنه إذا غسل الإناء النجس فلا بأس باستعماله اهـ وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد (٤٧١٤) والبخاري (٢٤٧٧) وفي مواضع كثيرة وأبو داود (٢٥٣٨) والنسائي في الجهاد (٣١٥٠) وابن ماجه (٣٢٣٤) ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث سلمة رضي الله عنه فقال.
٤٨٨٦ - (٠)(٠)(وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا حماد بن مسعدة) التميمي أبو سعيد البصري ثقة من (٩) روى عنه في (٦) أبواب (وصفوان بن عيسى) القرشي الزهري القسام أبو محمد البصري روى عن يزيد بن أبي عبيد في الذبائح ويروي عنه (م عم) وإسحاق بن إبراهيم وأحمد بن عمرو بن علي وابن بشار قال أبو حاتم صالح وقال ابن سعد كان ثقة صالحًا وقال العجلي بصري ثقة وذكره ابن حبان في الثقات وقال في التقريب كان ثقة من التاسعة مات سنة (٢٠٠) مائتين وقيل سنة (١٩٨) ثمان وتسعين ومائة (ح وحدثنا أبو بكر) محمد أو أحمد وقيل اسمه كنيته (بن النضر) بن أبي النضر هاشم بن القاسم البغدادي ثقة من (١١)(حدثنا أبو عاصم النبيل) الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم الشيباني البصري ثقة ثبت من (٩)(كلهم) أي كل من هؤلاء الثلاثة من حماد وصفوان وأبي عاصم رووا (عن يزيد بن أبي عبيد) الأسلمي مولاهم (بهذا الإسناد) يعني عن سلمة بن الأكوع عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذان السندان من رباعياته غرضه بيان متابعة هؤلاء الثلاثة لحاتم بن إسماعيل ثم استشهد المؤلف سابعًا لحديث علي بن أبي طالب بحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما فقال.
٤٨٨٧ - (١٨٩٨)(٢٣٠)(وحدثنا) محمد بن يحيى (بن أبي عمر) العدني المكي (حدثنا سفيان) بن عيية (عن أيوب) السختياني (عن محمد) بن سيرين البصري (عن