للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَأَهْوَى إِلَيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ. فَقَال بَعْضُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي فِي بَيتِ مَيمُونَةَ: أَخْبِرُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِمَا يُرِيدُ أَنْ يَأكُلَ. فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ. فَقُلْتُ: أَحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَال: "لَا. وَلكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي. فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ".

قَال خَالِدٌ: فَاجْتَرَرْتُهُ فَأكَلْتُهُ. وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ

ــ

القاموس الحنذ بفتح الحاء المهملة وسكون النون والتحناذ على وزن التذكار تشوية مثل الجذعة والعجل يقال حنذ الشاة من باب سمع حنذًا وتحناذًا إذا شواها وجعل فوقها حجارة محماة لتنضجها اهـ وقال البيضاوي في قوله تعالى {فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ} أي مشوي بين حجرين اهـ (فأهوى) أي مد وبسط (إليه) أي إلى ذلك الضب (رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده) الشريفة (فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة) للرجال الذين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم (أخبروا) أيها الرجال (بما) أي بجنس طعام (يريد) رسول الله صلى الله عليه وسلم (أن يأكلـ) ـه فأخبروه صلى الله عليه وسلم إن هذا اللحم لحم ضب (فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي كف (يده) الشريفة عن أخذ اللحم ورفعه للأكل قال خالد بن الوليد (فقلت) له صلى الله عليه وسلم (أحرام هو) أي هل الضب حرام (يا رسول الله قال) له رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا) أي ليس حرامًا بل هو حلال ثم اعتذر عن تركه الأكل (و) قال (لكنه) أي لكن هذا الضب (لم يكن) موجودًا (بأرض قومي) يعني بأرض قريش يعني مكة وما أكلته قط (فأجدني) أي فاجد نفسي (أعافه) أي أكرهه طبعًا تقذرًا ولا ينافي ذلك وجود الضباب في غير مكة من مناطق الحجاز يقال عفت الشيء أعافه عيفًا إذا كرهته وعفته أعيفه عيافة من الزجر وعاف الطير يعيف إذا حام على الماء ليشرب وقوله "بأرض قومي" ظاهره أنه لم يكن موجودًا فيها وقد حكي عن بعض العلماء أن الضب موجود عندهم بمكة غير أنه قليل وأنهم لا يأكلونه والله أعلم اهـ من المفهم (قال خالد) بن الوليد (فاجتررته) أي فاجتررت الضب وسحبته أي سحبت إنائه إلى (فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم) أي والحال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (ينظر) إلي وأنا آكله ولو كان حرامًا لنهاني عنه وهذا تقرير منه صلى الله عليه وسلم على جواز أكله ولو كان حرامًا لم يقر عليه ولا أكل على مائدته ولا بحضرته فثبت أنه حلال مطلق لعينه وإنما كرهه لأمور خارجة عن عينه كما

<<  <  ج: ص:  >  >>