للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩ ٤٩٠ - (١٩٠٥) (٢٣٧) وحدَّثني سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ. حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيرِ. قَال: سَألْتُ جَابِرًا عَنِ الضَّبِّ؟ فَقَال: لَا تَطْعَمُوهُ. وَقَذِرَهُ. وَقَال: قَال عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُحَرِّمْهُ. إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَل يَنْفَعُ بِهِ غَيرَ وَاحِدٍ. فَإِنَّمَا طَعَامُ عَامَّةِ الرِّعَاءِ مِنْهُ. وَلَوْ كَانَ عِنْدِي طَعِمْتُهُ

ــ

من ابن عباس لا يمكن أن يقول بعقل لأنه لا يدرك به فعلى هذا يكون من قبيل الحديث المرفوع حكمًا كما في أصول الحديث والله تعالى أعلم اهـ من الذهني وأخرج أبو داود رقم (٣٧٩٥) عن ثابت بن وديعة في قصة ضب مشوي مرفوعًا "إن أمة من بني إسرائيل مسخت دواب في الأرض وإني لا أدري أي الدواب هي" وأخرج أحمد وابن حبان والطحاوي عن عبد الرحمن بن حسنة مرفوعًا إن أمة من بني إسرائيل مسخت دواب في الأرض فأخشى أن تكون هذه فاكفئوها" وقال الطبري ليس في الحديث الجزم بان الضب مما مسخ وإنما خشي أن يكون منهم فتوقف عنه وإنما قال ذلك قبل أن يعلم الله تعالى نبيه أن الممسوخ لا ينسل وبهذا أجاب الطحاوي ثم أخرج من طريق المعرور بن سويد عن عبد الله بن مسعود قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القردة والخنازير أهي مما مسح قال "إن الله لم يهلك قومًا أو يمسخ قومًا فيجعل لهم نسلًا ولا عاقبة" كذا في الفتح وحديث جابر هذا مما انفرد به الإمام مسلم عن أصحاب الأمهات لكنه شارك أحمد (٣/ ٣٢٣ و ٣٨٠) ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى رابعًا لحديث ابن عمر بحديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما فقال.

٤٩٠٩ - (١٩٠٥) (٢٣٧) (وحدثني سلمة بن شبيب) المسمعي النيسابوري نزيل مكة ثقة من (١١) (حدثنا الحسن) بن محمد (بن أعين) مولى بني مروان الحراني صدوق من (٩) (حدثنا معقل) بن عبيد الله العبسي الحراني صدوق من (٨) (عن أبي الزبير) المكي (قال) أبو الزبير (سألت جابرًا) بن عبد الله (عن) حكم الضب حلال أم حرام (فقال) جابر (لا تطعموه) أي لا تأكلوه قال أبو الزبير (وقذره) جابرًا أي عده قذرًا (وقال) جابر لكن (قال عمر بن الخطاب إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرمه) وهذا السند من سداسياته ففيه رواية صحابي عن صحابي و (إن الله عزَّ وجلَّ ينفع به) أي بالضب (غير واحد) أي كثيرًا من الناس (فإنما طعام عامة الرعاء) للمواشي وأكثرهم يكون (منه) أي من الضب وقال عمر أيضًا (ولو كان) الضب (عندي طعمته) أي لأكلته

<<  <  ج: ص:  >  >>