فأحسنوا هيئة قتل المقتول وصفة الإحسان فيها اختيار أسهل الطرق وأقلها إيلامًا وأما قتل قطاع الطرق بالصلب والزاني المحصن بالرجم فمستثنى من هذا الحديث لأن التشديد فيهما ورد من الشارع (وإذا ذبحتم) الذبيحة أي أردتم تذكية المذكاة (فأحسنوا الذبح) أي قطع الحلقوم ونحر اللبة وعطف قوله (وليحد أحدكم شفرته) أي وليجعل سكينه حادة قاطعة وليعجل إمرارها (فليرح) أي فليعط (ذبيحته) الراحة من الألم من عطف السبب على المسبب والبيان على المبين. قوله "الذبح" بفتح الذال وكسرها وسكون الموحدة بلا هاء ذبح الذبيحة إذا قطع حلقومها أو نحر لبتها وأصله الشق والقطع وإحسان الذبح في البهائم الرفق بالبهيمة فلا يصرعها بعنف ولا يجرها من موضع إلى موضع وإحداد الآلة وتعجيل إمرارها وإحضار نية الإباحة والقربة وتوجيهها إلى القبلة والتسمية والإجهاز وقطع الودجين والحلقوم وإراحتها وتركها إلى أن تبرد والإعتراف لله تعالى بالمنة والشكر له على النعمة بأنه سخر لنا ما لو شاء لسلطه علينا وأباح لنا ما لو شاء لحرمه علينا وقال ربيعة من إحسان الذبح أن لا تذبح بهيمة وأخرى تنظر إليها وحكي جوازه عن مالك والأول أولى وقال النووي ويستحب أن لا يحد السكين بحضرة الذبيحة وأن لا يجرها إلى مذبحها قوله "وليحد أحدكم شفرته" والشفرة بفتح الشين وسكون الفاء السكين العظيم المعد للذبح أي ليجعلها حادة غير كالة وليعجل في إمرارها قوله "فليرح ذبيحته" أي فليتركها حتى تستريح وتبرد وهذان الفعلان كالبيان للإحسان في الذبح لا يقال هذا معارض لقوله صلى الله عليه وسلم "من غرق غرقناه ومن حرق حرقناه" لأنه محمول على السياسة اهـ مبارق بعبارته وكل طريق أدى الحيوان إلى تعذيب أكثر من اللازم لإزهاق روحه فهو داخل في النهي ومأمور بالاجتناب عنه كما مر آنفًا وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد (٤/ ١٢٣) وأبو داود (٢٨١٥) والترمذي (١٤٠٩) والنسائي (٧/ ٢٢٧) وابن ماجه (١٣٧٠) ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث شداد رضي الله عنه فقال.
٤٩٢٣ - (٠)(٠)(وحدثناه يحيى بن يحيى حدثنا هشيم) بن بشير الواسطي (ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي (أخبرنا عبد الوهاب الثقفي ح وحدثنا أبو بكر)