للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٩٣٥ - (٠) (٠) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالا: حَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثنَا شُعْبَةُ، بِهذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

٤٩٣٦ - (١٩١٦) (٢٤٨) وحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ مُطَرِّفٍ،

ــ

٤٩٣٥ - (٠) (٠) (حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر) غندر (حدثنا شعبة بهذا الإسناد) يعني عن الأسود عن جندب وساق محمد بن جعفر (مثله) أي مثل ما روى معاذ بن معاذ عن شعبة غرضه بيان متابعة محمد بن جعفر لمعاذ بن معاذ وقوله (فليعد مكانها شاة) ظاهره أن الأضحية واجبة ولو كانت سنة لما أمرنا بإعادتها واختلف العلماء من السلف والخلف في وجوب الأضحية على الموسر فهي عند سعيد بن المسيب وعطاء وعلقمة والشافعي غير واجبة لا يأثم تاركه وذلك هو المروي عن أبي بكر وعمر وأبي مسعود وقال مالك لا يتركها فإن تركها فبئس ما صنع وحكي عن النخعي أنه قال الأضحية واجبة على أهل الأمصار ما خلا الحجاج وعند محمد بن الحسن واجبة على المقيم في الأمصار والمشهور عن أبي حنيفة أنه يوجبها على حر مقيم يملك نصابًا اهـ باختصار من الشراح قال العيني وتحرير مذهبنا ما قاله صاحب الهداية الأضحية واجبة على كل مسلم حر مقيم موسر في يوم الأضحى عن نفسه وعن أولاده الصغار اهـ ودليل القائلين بالسنية ما رواه الجماعة غير البخاري عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم من رأى هلال ذي الحجة منكم وأراد أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره والتعليق بالإرادة ينافي الوجوب وحجة القائلين بالوجوب ما رواه ابن صاجه عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا وأخرجه الحاكم وقال صحيح الإسناد ومثل هذا الوعيد لا يلحق بترك غير الواجب اهـ من العيني باختصار وفصل النووي غاية التفصيل في هذا الباب فراجعه إن شئت اهـ محمد ذهني ثم استشهد المؤلف لحديث جندب بن سفيان بحديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما فقال.

٤٩٣٦ - (١٩١٦) (٢٤٨) (حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي (أخبرنا خالد بن عبد الله) بن عبد الرحمن المزني الواسطي الطحان ثقة من (٨) (عن مطرف) بن طريف

<<  <  ج: ص:  >  >>