وَلَدِهِ} وفيه أن جذعة المعز لا تجزي في الأضحية وهذا متفق عليه لأن المراد بالجذعة جذعة من المعز حملًا للمطلق على المقيد في بعض الرواية قال العيني أما جذعة الضأن فتجوز قال أبو عبد الله الزعفراني الجذع من الضأن ما تمت له سبعة أشهر وطعن في الشهر الثامن ويجوز في الأضحية إذا كان عظيم الجثة وأما الجذع من المعز فلا يجوز إلا ما تمت له سنة وطعنت في الثانية اهـ ثم ذكر المؤلف المتابعة ثانيًا في حديث البراء رضي الله عنه فقال.
٤٩٣٨ - (٠)(٠)(حدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي) محمد بن إبراهيم السلمي البصري ثقة من (٩)(عن داود) بن أبي هند القشيري (عن الشعبي) عامر بن شراحيل (عن البراء بن عازب) رضي الله عنه وهذا السند من خماسياته غرضه بيان متابعة ابن أبي عدي لهشيم بن بشير (قال) البراء (خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال) في خطبته (لا يذبحن أحد) منكم أضحيته (حتى يصلي) صلاة العيد (قال) البراء (فقال خالي) أبو بردة (يا رسول الله إن هذا) اليوم يعني العيد (يوم اللحم فيه) أي في أوله مشتاق إليه (مكروه) اللحم فيه أي في آخره لكثرة لحم ما يذبحه الناس من الأضاحي (ثم ذكر) ابن أبي عدي الحديث (بمعنى حديث هشيم) بن بشير ثم ذكر المؤلف رحمه الله المتابعة ثالثًا في حديث البراء رضي الله عنه فقال.
٤٩٣٩ - (٠)(٠)(وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير ح وحدثنا) محمد بن عبد الله (بن نمير حدثنا أبي) عبد الله بن نمير (حدثنا زكرياء) بن أبي زائدة خالد بن ميمون الهمداني الكوفي ثقة من (٦)(عن فراس) بن يحيى الهمداني الكوفي صدوق من (٦)(عن عامر) بن شراحيل الشعبي (عن البراء) بن عازب رضي الله عنه وهذا