للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النَّاقِدُ وَزُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ (وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو) قَال: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسٍ. قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، يَوْمَ النَّحْرِ: "مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبلَ الصَّلاةِ، فَلْيُعِذ" فَقَامَ رَجُلٌ فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ، فذَا يَوْمٌ يُشْتَهَى فِيهِ اللَّحْمُ. وَذَكَر هَنَةً مِنْ جِيرَانِهِ. كَان رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ صَدَّقَهُ. قَال: وَعِنْدِي جَذَعَةٌ هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتَي لَحْمٍ. أَفأذْبَحُهَا؟ قَال: فَرَخَّصَ لَهُ. فَقَال: لَا أَدْرِي أَبَلَغَتْ رُخْصَتُهُ مَنْ سِوَاهُ أَمْ لَا؟

ــ

محمد بن بكير بن شابور (الناقد) البغدادي (وزهير بن حرب) بن شداد الحرشي النسائي (جميعًا) أي كل من الثلاثة رووا (عن) إسماعيل بن إبراهيم الأسدي البصري المعروف بـ (ـابن علية واللفظ) الآتي (لعمرو) الناقد (قال) عمرو (حدثنا إسماعيل بن إبراهيم) بن مقسم الأسدي (عن أيوب) السختياني (عن محمد) بن سيرين البصري (عن أنس) بن مالك رضي الله عنه وهذا السند من خماسياته (قال) أنس (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر) بالمدينة (من كان ذبح) أضحيته (قبل الصلاة) أي قبل صلاة العيد (فليعد) ذبحه مرة ثانية بعد الصلاة لأن الأولى لن تجزئ له لأنها وقعت قبل وقتها (فقام رجل) من المسلمين هو أبو بردة بن نيار خال البراء السابق ذكره في حديثه (فقال) ذلك الرجل (يا رسول الله هذا يوم يشتهى فيه اللحم) في أول النهار لقلة اللحم فيه ويكره فيه اللحم في آخره لكثرته فعجلت أضحيتي لتكون طعمة لأهلي وجيراني (وذكر) ذلك الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم (هنة) أي فقرًا وحاجة (من جيرانه) إلى اللحم أي ذكر له أن جيرانه يحتاجون إلى اللحم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم) قبل عذره و (صدقه) فيما أخبره من حاجة جيرانه ثم (قال) ذلك الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم (وعندي) يا رسول الله (جدعة) من المعز (هي أحب إلي) أي عندي (من شاتي لحم) لسمنها وطيب لحمها (أ) تجزئ عن تلك الجذعة (فأذبحها) في أضحيتي أم لا (قال) أنس (فرخص) أي فأذن النبي صلى الله عليه وسلم رخصة (له) وتسهيلًا عليه في ذبحها (فقال) أنس (لا أدري) ولا أعلم (أبلغت) وشملت "رخصته" أي رخصة النبي صلى الله عليه وسلم له في ذبح الجذعة (من سواه) من المسلمين (أم لا) أي أم لم تبلغ ولم تشمل غيره فتكون خاصة ولكن صرح في حديث البراء أنها خاصة به حيث قال "ولا تجزي جذعة عن أحد

<<  <  ج: ص:  >  >>