للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَال: وَانْكَفَأ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِلَى كَبْشَينِ فَذَبَحَهُمَا. فَقَامَ النَّاسُ إِلَى غُنَيمَةٍ. فَتَوَزَّعُوهَا. أَوْ قَال: فَتَجَزَّعُوهَا

ــ

بعدك" وكأن أنسًا لم يطلع على أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح لأبي بردة أن جواز الجذعة خصوصية له وليس حكمًا عامًّا لجميع المسلمين (قال) أنس (وانكفأ) أي مال وانعطف (رسول الله صلى الله عليه وسلم) ورجع من المصلى (إلى كبشين) تثنية كبش وهو ذكر الضأن وفحله (فذبحهما) بيده الشريفة (فقام الناس) الذين معه (إلى غنيمة) مصغرًا (فتوزعوها) أي اقتسموها بينهم (أو قال) أنس (فتجزعوها) شك من الراوي ومعنى كليهما واحد والتوزع التفرق والتجزع من المجزع وهو القطع والمراد أنهم اقتسموها فيما بينهم والغنيمة تصغير غنم صغيرها إشارة إلى قلتها يعني أن الناس عمدوا إلى قطيع من المغنم فاقتسموها بينهم لعلهم يضحوا بها. قوله "من كان ذبح قبل الصلاة فليعد" قال النووي أما وقت الأضحية فينبغي أن يذبحها بعد صلاته مع الإمام وحينئذ تجزئه بالإجماع قال ابن المنذر وأجمعوا على أنها لا تجوز قبل طلوع الفجر يوم النحر واختلفوا فيما بعد ذلك فقال الشافعي وآخرون يدخل وقتها إذا طلعت الشمس ومضى قدر الصلاة وخطبتين سواء صلى الإمام وذبح أم لا وصلى المضحي أم لا وهذا سواء في أهل الأمصار والقرى وقال أبو حنيفة وعطاء يدخل وقتها في حق أهل القرى إذا طلع الفجر الثاني ولا يدخل في حق أهل الأمصار حتى يصلي الإمام ويخطب فإن ذبح قبل ذلك لم يجزه وقال مالك لا يجوز ذبحها إلا بعد صلاة الإمام وخطبته وذبحه وقال أحمد لا يجوز قبل صلاة الإمام ويجوز بعدها قبل ذبح الإمام اهـ باختصار وبقية المباحث يطلب من الفقه قال ابن ملك استدل بهذا الحديث أبو حنيفة على أن الأضحية واجبة ووقتها بعد الصلاة في المصر وقال الشافعي إنها سنة ووقتها بعد ارتفاع الشمس صلى الإمام أو لا والحديث حجة عليه اهـ ذهني.

"قوله أحب من شاتي لحم" فإن قلت كيف تكون واحدة خيرًا من أضحيتين بل العكس أولى كما في صورة الإعتاق فإن إعتاق رقبتين خير من إعتاق واحدة ولو كانت أنفس منهما "أجيب" بأن المقصود من الضحايا طيب اللحم وكثرته فشاة سمينة أفضل من هزيلتين وأما العتق فالمقصود منه التقرب إلى الله تعالى بفك رقبة فيكون عتق الإثنين أفضل من عتق الواحدة نعم إن عرض للواحد وصف يقتضي رفعته على غيره كالعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>