للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٩٦٧ - (١٩٢٥) (٢٥٧) وحدّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيثٌ. ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ. أخْبَرَنَا اللَّيثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ؛ أَنَّهُ قَال: "لَا يَأْكُل أَحَدٌ مِنْ لَحْمِ أضحِيَّتِهِ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ".

٤٩٦٨ - (٠) (٠) وحدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيجٍ. ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيكٍ. أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ (يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ)، كِلاهُمَا عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيثِ

ــ

المؤلف رحمه الله تعالى لحديث علي بحديث ابن عمر رضي الله عنه فقال.

٤٩٦٧ - (١٩٢٥) (٢٥٧) (وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث) بن سعد (ح وحدثني محمد بن رمح أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر) رضي الله عنه وهذان السندان من رباعياته (عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يأكل أحد) منكم (من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام) والمقصود منه النهي عن ادخاره كما جاء صريحًا في الحديث والترغيب في التصدف بما بقي والله أعلم قال القاضي يحتمل أن يكون ابتداء الثلاث من يوم ذبحها ويحتمل من يوم النحر وإن تأخر ذبحها إلى أيام التشريق قالوا هذا أظهر اهـ وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري في الأضاحي (٥٥٧٤) والترمذي في الأضاحي (١٥٤٥) والنسائي في الضحايا (٤٤٢٣) ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال.

٤٩٦٨ - (٠) (٠) (وحدثني محمد بن حاتم) بن ميمون السمين البغدادي (حدثنا يحيى بن سعيد) بن فروخ القطان (عن) عبد الملك بن عبد العزيز (بن جريج) الأموي المكي (ح وحدثني محمد بن رافع) القشيري النيسابوري (حدثنا) محمد بن إسماعيل بن مسلم (بن أبي فديك) بالفاء مصغرًا يسار الديلي المدني (أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان) بن عبد الله بن خالد بن حزام الأسدي الحزامي أبو عثمان المدني صدوق من (٧) كلاهما) أي كل من ابن جريج والضحاك بن عثمان رويا (عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم) وساق (بمثل حديث الليث) غرضه بيان متابعتهما لليث بن سعد ثم ذكر المؤلف المتابعة ثانيًا في حديث ابن عمر رضي الله عنه فقال.

<<  <  ج: ص:  >  >>