للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٩٦٩ - (٠) (٠) وحدّثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيدٍ (قَال ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا. وَقَال عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ). أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نَهَى أنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الأَضَاحِي بَعْدَ ثَلاثٍ.

قَال سَالِمٌ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَأكُلُ لُحُومَ الأَضَاحِي فَوْقَ ثَلاثٍ. وَقَال ابْنُ أَبِي عُمَرَ: بَعْدَ ثَلاثٍ.

٤٩٧٠ - (١٩٢٦) (٢٥٨) حدَّثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ. أَخْبَرَنَا رَوْحٌ. حَدَّثنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَاقِدٍ

ــ

٤٩٦٩ - (٠) (٠) (وحدثنا) محمد بن يحيى (بن أبي عمر) العدني المكي (وعبد بن حميد) الكسي (قال ابن أبي عمر حدثنا وقال عبد أخبرنا عبد الرزاق) بن همام الصنعاني (أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم) بن عبد الله بن عمر (عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تؤكل لحوم الأضاحي) بفتح الهمزة وتشديد الياء وتخفيفها جمع أضحية (بعد ثلاث) ليال وهذا السند من خماسياته غرضه بيان متابعة سالم لنافع (قال سالم) بالسند السابق (فكان ابن عمر لا يأكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث) من الليالي (وقال ابن أبي عمر بعد ثلاث) الظاهر منه أن الناسخ لم يبلغه كما مر عن القرطبي وإلا فكيف يترك العمل به أو عدم أكله لمواساة الفقراء والله أعلم ثم استشهد المؤلف لحديث علي بن أبي طالب ثانيًا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقال.

٤٩٧٠ - (١٩٢٦) (٢٥٨) (حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي) المروزي (أخبرنا روح) بن عبادة بن العلاء بن حسان القيسي البصري ثقة من (٩) (حدثنا مالك) بن أنس الأصبحي المدني (عن عبد الله بن أبي بكر) بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري أبي محمد المدني ثقة من (٥) روى عنه في (١١) بابا (عن عبد الله بن واقد) بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي العمري المدني روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا في النهي عن أكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث وقيل فيه بالشك عن ابن عمر وعن ابن عمر في اللباس ويروي عنه (م د ق) وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وعمر بن محمد بن زيد والزهري ذكره ابن حبان في الثقات وقال في التقريب تابعي مقبول من

<<  <  ج: ص:  >  >>