للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٩٧٦ - (١٩٢٩) (٢٦١) حدَّثنا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ. أخْبَرَنَا أبُو عَاصِمٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبِي عُبَيدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأكْوَعِ؛ أن رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَال: "مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلَا يُصْبِحَنَّ فِي بَيتِهِ، بَعْدَ ثَالِثَةٍ، شَيئًا". فَلَمَّا كَانَ فِي الْعَامِ المُقْبِلِ قالُوا: يَا رَسُولَ الله، نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ أَوَّلَ؟

ــ

وجمهور العلماء على أن الأكل من الأضحية ليس بواجب وقد شذت طائفة فأوجبت الأكل منها تمسكًا بظاهر الأمر هنا وفي قوله تعالى {فَكُلُوا مِنْهَا} [البقرة: ٥٨] ووقع لمالك في كتاب ابن حبيب أن ذلك على الندب وأنه إن لم يأكل مخطئ وقال أيضًا لو أراد أن يتصدق بلحم أضحيته كله كان له كأكله كله حتى يفعل الأمرين وقال الطبري جميع أئمة الأمصار على جواز أن لا يأكل منها إن شاء ويطعم جميعها وهو قول محمد بن المواز اهـ من المفهم وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد (٣/ ٨٥) والبخاري في الأضاحي (٥٥٦٨) وأخرجه النسائي في الأضاحي (٤٤٣٤) ثم استشهد المؤلف خامسًا لحديث علي بن أبي طالب بحديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنهما فقال.

٤٩٧٦ - (١٩٢٩) (٢٦١) (حدثنا إسحاق بن منصور) بن بهرام الكوسج التميمي النيسابوري ثقة من (١١) (أخبرنا أبو عاصم) النبيل الضحاك بن مخلد بن الضحاك الشيباني البصري ثقة ثبت من (٩) (عن يزيد بن أبي عبيد) مصغرًا الحجازي المدني أبو خالد الأسلمي مولاهم مولى سلمة بن الأكوع ثقة من (٤) روى عنه في (٦) أبواب (عن سلمة) بن عمرو (بن الأكوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ضحى منكم) أيها المسلمون (فلا يصبحن في بيته بعد) ليلة (ثالثة شيئًا) من لحمها أي فلا يتركن شيئًا منها في بيته بعد صباح ليلة ثالثة من أيام التشريق وقياسه رفع شيء على أنه فاعل لأصبح التامة والمعنى حينئذ فلا يصبحن شيء منها في بيته بعد ليلة ثالثة ولفظ البخاري "فلا يصبحن بعد ثالثة وبقي في بيته منه شيء" والمعنى على هذا فلا يصبحن أحدكم بعد ليلة ثالثة وقد ترك في بيته شيئًا منها (فلما كان) الناس (في العام المقبل) من ذلك العام (قالوا يا رسول الله نفعل) في هذا العام (كما فعلنا عام أول) من إضافة الظرف إلى صفته ولم ينون لأنه غير مصروف للوصفية ووزن الفعل أي نفعل في أضحيتنا في هذا العام مثل ما فعلنا فيها في العام الأول من توزيع كلها على الفقراء والمساكين قوله "كما فعلنا عام أول" أي في العام الماضي قال ابن المنير وجه قولهم "هل نفعل كما كنا نفعل" مع أن

<<  <  ج: ص:  >  >>