في المعنى (أسنمتهما وبقر خواصرهما فأخذ من أكبادهما. فقال علي) رضي الله عنه (فانطلقت) من عندهما (حتَّى أدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي ذهبت حتَّى دخلت عليه صلى الله عليه وسلم فيجوز فيه الرفع والنصب، ورجح ابن مالك النصب وعبر بصيغة المضارعة مبالغة في استحضار صورة الحال وإلا فكان الأصل أن يقول حتَّى دخلت على النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم (وعنده زيد بن حارثة قال) علي (فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم) حين دخلت عليه (في وجهي) أثر (الذي لقيت) من اعتداء حمزة على شارفي (فقال) لي (رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك) يَا علي أي أي شيء ثبت لك فظهر أثره في وجهك فـ (قلت) له صلى الله عليه وسلم (يَا رسول الله والله) أتى بالقسم لتأكيد الكلام (ما رأيت كاليوم قط) أي ما رأيت فيما مضى من عمري منظرًا أفظع مثل منظر اليوم، وقط ظرف مستغرق لما مضى من الزمان ملازم للنفي، قال القرطبي: هذا كلام كثر عندهم حتَّى صار كالمثل، والكاف فيه نعت (يوم) محذوف تقديره ما رأيت يومًا مثل اليوم يهولني لما لقيت فيه، ويحتمل أن يكون نعتًا لمصدر محذوف أي ما رأيت كربًا مثل كرب اليوم أو ما شاكل ذلك، ويدل على الأول ما أنشده ابن شبة من الزيادة في شعر القينة فقال:
ألا يا حمز للشرف النواء ... وهن معقلات بالفناء
ضع السكين في اللبات منها ... وضرجهن حمزة بالدماء
وعجل من أطايبها لشرب ... قديدًا من طبيخ أو شواء
(قلت) وعلى هذا فيكون فيه حجة على إباحة أكل ما ذبحه غير المالك تعديًا كالغاصب والسارق وهو قول جمهور العلماء مالك والشافعي وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي وخالف في ذلك إسحاق وداود وعكرمة فقالوا: لا يؤكل وهو قول شاذ، وحجة الجمهور أن الذكاة وقعت من المتعدي على شروطها الخاصة بها وقيمة الذبيحة قد تعلقت بذمة المتعدي فلا موجب للمنع وقد وقع التفويت، وقد روى ابن وهب حديثًا