للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٥٨ - (٢) باب النهي عن الجمع بين شيئين في الانتباذ والنهي عن الانتباذ في بعض الأواني ثم نسخه

٥٠١٢ - (١٩٤٠) (٦) حدثنا شَيبَانُ بْنُ فَرُّوخَ. حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِم. سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ. حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأنْصَارِيُّ؛ أن النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسلَّمَ نَهَى أن يُخْلَطَ الزبِيبُ وَالتَّمْرُ، وَالبُسْرُ وَالتَّمْرُ

ــ

٦٥٨ - (٢) باب النهي عن الجمع بين شيئين في الانتباذ والنهي عن الانتباذ في بعض الأواني ثم نسخه

١٢ ٥٠ - (١٩٤٠) (٦) (حدثنا شيبان بن فروخ) الحبطي الأبلي، صدوق، من (٩) (حدثنا جرير بن حازم) بن زيد الأَزدِيّ البَصْرِيّ، ثِقَة، من (٦) (سمعت عطاء بن أبي رباح) أسلم القُرشيّ مولاهم المكيّ، ثِقَة، من (٣) (حَدَّثَنَا جابر بن عبد الله الأَنْصَارِيّ) المدنِيُّ رضي الله عنهما وهذا السند من رباعياته (أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم نهى أن يخلط الزبيب والتَّمر) أي أن يجمع بينهما في الانتباذ (و) كذا (البسر والتمر) نهى أن يجمع بينهما في الانتباذ.

هذا الحديث والأحاديث التي بعده صريحة في النهي عن انتباذ الخليطين وشربهما وسبب الكراهة فيه أن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يتغير طعمه فيظن الشارب أنَّه ليس مسكرًا ويكون مسكرًا، ومذهب الشَّافعيّ والجمهور أن هذا النهي لكراهة التنزيه ولا يحرم ما لم يسكر وبهذا قال جماهير العلماء وقال بعض المالكية: هو حرام، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف في رواية عنه: لا كراهة فيه ولا بأس به لأن ما حل مفردًا حل مخلوطًا، وأنكر عليه الجمهور وقالوا هذا منابذة لصاحب الشرع فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة الصريحة في النهي عنه فإن لم يكن حرامًا كان مكروهًا، واختلف أصحاب مالك في أن النهي هل يختص بالشرب أم يعمه وغيره والأصح التعميم، وأما خلطهما في الانتباذ بل في معجون وغيره فلا بأس به والله أعلم اهـ نووي.

قال العيني: بعد ما حكى قول النووي قلت: هذه جرأة شنيعة على إمام أَجل من ذلك وأبو حنيفة لم يكن قال ذلك برأيه وإنما مستنده في ذلك أحاديث منها ما رواه أبو داود بسنده عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينتبذ له زبيب فيلقى فيه تمر أو تمر فيلقى فيه زبيب، وروى أَيضًا عن زياد الحساني بسنده عن صفية بنت عطية عن

<<  <  ج: ص:  >  >>