للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٠١٥ - (٠٠) (٠٠) وحدثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيثٌ. ح وَحَدَّثَنَا محمدُ بْنُ رُمْحٍ. أَخْبَرَنَا اللَّيثُ، عَنْ أَبِي الزبَيرِ المَكِّيِّ، مَوْلَى حَكِيم بْنِ حِزَامٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله الأَنْصَارِيُّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيهِ وسلَّمَ؛ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ الزَّبِيبُ وَالتمْرُ جَمِيعًا. وَنَهَى أَنْ يُنْبَذَ البُسْرُ وَالرُطَبُ جَمِيعًا.

٥٠١٦ - (١٩٤١) (٧) حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُريعٍ، عَنِ التَّيمِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ؛ أن النَّبِيّ صَلى الله عَلَيهِ وسلَّمَ نَهَى عَنِ التَّمْرِ وَالزبِيبِ أَنْ يُخْلَطَ بَينَهُمَا. وَعَنِ التَّمْرِ وَالبُسْرِ أنْ يُخْلَطَ بَينَهُمَا

ــ

٥٠١٥ - (٠٠) (٠٠) (وحدثنا قتيبة بن سعيد حَدَّثَنَا ليث ح وحدثنا محمَّد بن رمح) ابن المهاجر المصري (أخبرنا الليث) بن سعد الفهمي المصري (عن أبي الزُّبير المكيّ) محمَّد بن مسلم بن تدرس الأسدي مولاهم (مولى حكيم بن حزام) بن خويلد بن أسد بن عبد العزي ابن أخي خديجة رضي الله تعالى عنهما الأسدي المدنِيُّ (عن جابر بن عبد الله الأَنْصَارِيّ) رضي الله تعالى عنهما. وهذان السندان من رباعياته، غرضه بيان متابعة أبي الزُّبير لعطاء (عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّه نهى أن ينبذ) ويبل ويطرح (الزبيب والتَّمر) في الماء (جميعًا) أي مجتمعين في إناء واحد خوفًا من إسراع الإسكار إليه (ونهى أن ينبذ البسر والرطب جميعًا) أي مجتمعين يعني نهى عن انتباذ النوعين مخلوطًا ولا يحرم الخلط عند الشرب فإذا انتبذ كل من التمر والزبيب مثلًا على حدة ثم خلط النبيذان عند الشرب فلا بأس بذلك.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث جابر بحديث أبي سعيد الخُدرِيّ رضي الله عنهما فقال:

٥٠١٦ - (١٩٤١) (٧) (حدثنا يحيى بن يحيى) التَّمِيمِيّ (أخبرنا يزيد بن زريع) التَّمِيمِيّ العيشي البَصْرِيّ، ثِقَة، من (٨) (عن) سليمان بن طرخان (التَّيميّ) البَصْرِيّ أبي المعتمر، ثِقَة، من (٤) (عن أبي نضرة) المنذر بن مالك بن قطعة العبدي البَصْرِيّ، ثِقَة، من (٣) (عن أبي سعيد) سعد بن مالك الأَنْصَارِيّ الخُدرِيّ. وهذا السند من خماسياته (أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم نهى عن التمر والزبيب أن يخلط بينهما) في الانتباذ والشرب ولو لم يسكر (وعن التمر والبسر أن يخلط بينهما) فيهما كذلك وهذا النهي من

<<  <  ج: ص:  >  >>